مسألة: بيع الأعمى وشراؤه جائز إذا كان يعرف ما يوصف له، سواء ولد أعمى أو كان بصيرا. خلافا للشافعي في قوله: لا. يجوز إلا أن يكون بصيرا فعمي، فشاهد شيئا ثم عمي، فيجوز له بيع ذلك الشيء الذي قد شاهده. لقوله عز وجل: {وأحل الله البيع وحرم الربا} . وقياسا على البصير بعلل، إما لأن كل من جاز نكاحه جاز بيعه وابتياعه كالبصير، ولأن كل من صح سلمه صح بيعه للأعيان كالبصير؛ ولأن كل عقد صح من البصير صح من الأعمى كالسلم؛ ولأنه عقد معاوضة فصح من الأعمى كالنكاح. وقياسا على ما شاهده قبل ذهاب بصره. [استبراء الأمة من البائع والمشتري]
أما إذا لم يشاهده البائع فالبيع باطل قولا واحدا لان الاجتناب عن هذا الغرر سهل على البائع فانه المالك والمتصرف في المبيع ومنهم من جعل البيع أولي بالصحة لان البائع معرض عن الملك والمشترى محصل له فهو أجدر بالاحتياط وهذا يوجب خروج طريقة ثالثة وهي القطع بالصحة إذا رآه المشترى وتخصيص الخلاف فيما إذا لم يره وفى البيان اشارة إلى هذه الطريقة الثالثة والقولان في شراء الغائب وبيعه يجريان في إجارته وفيما إذا آجر بعين غائبة أو صالح عليها أو جعلها رأس مال السلم ثم سلم في مجلس العقد * ولو أصدقها عينا غائبة أو خالعها عليها أو عفا عن القصاص على عين غائبة صح النكاح وحصلت البينونة وسقط القصاص وفى صحة المسمي القولان فان لم يصح وجب مهر المثل علي الرجل في النكاح وعلي المرأة في الخلع ووجبت الدية على المعفو عنه ويجريان أيضا في هبة الغائب ورهنه وهما أولى بالصحة لانهما ليسا من عقود المغابنات بل الراهن والواهب مغبونان لا محالة والمرتهن والمتهب مرتفقان لا محاله ولهذا قيل إنا إذا صححناهما فلا خيار عند الرؤية إذ لا ح
(ويصحُّ بيعُ أعمى) بالصفة لما يصح السَّلَم فيه (و) يصح (شراؤه بالصفة) ما يصح السَّلَم فيه (كما تقدم نصًّا (١) كتوكيله) أي: كما يصح أن يوكِّلَ الأعمى في البيع والشراء (بصيرًا، وله) أي: للأعمى إن وجد ما اشتراه بالصفة ناقصًا صفة
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.