Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

عتق أحد الشركاء نصيبه وهو معسر

In 2 comparative books4 schools

ما حكم العبد المشترك إذا أعتق أحد الشركاء نصيبه وهو معسر؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

حكم العبد المشترك إذا أعتق أحد الشركاء نصيبه وهو معسر للشريك الخيار بين الإعتاق والاستسعاء فقط (وهذا قول أبي حنيفة)، وقال أبو يوسف ومحمد: له السعاية مع الإعسار

إعتاق أو استسعاء
Maliki

حكم العبد المشترك إذا أعتق أحد الشركاء نصيبه وهو معسر لا سراية ولا استسعاء

لا سراية ولا استسعاء
Shafi'i

حكم العبد المشترك إذا أعتق أحد الشركاء نصيبه وهو معسر لا سراية ولا استسعاء

لا سراية ولا استسعاء
Hanbali

حكم العبد المشترك إذا أعتق أحد الشركاء نصيبه وهو معسر ظاهر المذهب: لا سراية ولا استسعاء؛ وفي رواية: السعاية مع الإعسار، الرواية الأخرى موافقة لقول أبي يوسف ومحمد، واستدلت بحديث أبي هريرة

روايتان

The texts

٣ - أَمَّا إِذَا كَانَ الْعَبْدُ مُشْتَرَكًا، وَأَعْتَقَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ نَصِيبَهُ، فَإِنَّ الْفُقَهَاءَ يُفَرِّقُونَ بَيْنَ مَا إِذَا كَانَ الْمُعْتِقُ مُوسِرًا أَوْ مُعْسِرًا، فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا فَقَدْ خَيَّرَ أَبُو حَنِيفَةَ الشَّرِيكَ الآْخَرَ بَيْنَ ثَلاَثَةِ أُمُورٍ: الْعِتْقُ، أَوْ تَضْمِينُ الشَّرِيكِ الْمُعْتِقِ، أَوِ اسْتِسْعَاءُ الْعَبْدِ. وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا فَالشَّرِيكُ بِالْخِيَارِ، بَيْنَ الإِْعْتَاقِ وَبَيْنَ الاِسْتِسْعَاءِ فَقَطْ، وَقَال أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ هُنَا: لَيْسَ لَهُ إِلاَّ الضَّمَانُ مَعَ الْيَسَارِ، وَالسِّعَايَةُ مَعَ الإِْعْسَارِ، وَقَوْلُهُمَا هُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ (٣) ، لِمَا رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا فِي مَمْلُوكِهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَهُ كُلَّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، وَإِلاَّ اسْتَسْعَى الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ (٤) أَيْ لاَ يُغْلِي عَلَيْهِ الثَّمَنُ (٥) . وَالْمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ، وَظَاهِرُ مَذْهَبِ الْحَنَابِلَةِ عَلَى أَنَّهُ مَعَ الْيَسَارِ يَسْرِي الْعِتْقُ إِلَى الْبَاقِي، وَيَغْرَمُ الْمُعْتِقُ قِيمَةَ حِصَّةِ الشُّرَكَاءِ، فَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا فَلاَ سِرَايَةَ وَلاَ اسْتِسْعَاءَ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «استسعاء» vol. 3 p. 303

From the schools’ own books

Hanafi

إعتاق أو استسعاء

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا سراية ولا استسعاء

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 8 p. 232

لم يرض الشريكان بحكم الإسلام فإن رضيا به نظر فإن بان العبد المعتق حكم بالتقويم كما في عتق الكافر عبده الكافر ابتداء وإن لم يبن فلا ذكره في الشامل (و) لثالثها بقوله (إن أيسر بها) يغني عن قوله إن دفع القيمة كما مر أو هو مغن عن هذه وقد يقال لا يغني عن هذه إذ قد يدفعها من غير ماله (أو) إن أيسر (ببعضها فمقابلها) يعتق ولا يقوم عليه المعسر به ولو رضي الشريك باتباع ذمته (و) لرابعها بقوله و (فضلت) قيمة حصة الغير (عن متروك المفلس) المتقدم في قوله وترك له قوته والنفقة الواجبة عليه إلى قوله لظن يسرته فتقوم في دين للمعتق بالكسر على حاضر قرب أجله وإلا فلا على الأصح كمدبر ومعتق لأجل وانتظر آبق وبعير شارد وثمرة من صدقة لم تطب إن قرب طيبها وأما ثمرة من أصل له فتباع مع أصلها (و) لخامسها بقوله (إن حصل عتقه باختياره) أي المعتق (لا) جبرًا كدخول جزء من يعتق عليه في ملكه (بإرث) فإنه لا يعتق عليه ولا يقوم عليه جزء الشريك ولو كان مليًّا (و) لسادسها بقوله (إن ابتدأ العتق) لإفساد الرقبة بإحداث العتق فيها (لا إن كا

Shafi'i

لا سراية ولا استسعاء

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

روايتان

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.