Disputed masa’il الحج والعمرة عمرة
ما تفسد به العمرة
In 1 comparative book 4 schools
هل تفسد العمرة بترك ركن أو واجب فيها، أم لا تفسد إلا بالجماع قبل التحلل؟
Each school’s answer In our wordsHanafi
فساد العمرة بترك ركن أو واجب لا تفسد بترك ركن أو واجب، وإنما بالجماع
لا تفسد بالترك Maliki
فساد العمرة بترك ركن أو واجب لا تفسد بترك ركن أو واجب، وإنما بالجماع
لا تفسد بالترك Shafi'i
فساد العمرة بترك ركن أو واجب لا تفسد بترك ركن أو واجب، وإنما بالجماع
لا تفسد بالترك Hanbali
فساد العمرة بترك ركن أو واجب لا تفسد بترك ركن أو واجب، وإنما بالجماع
لا تفسد بالترك
The texts
. ثَالِثًا: فَسَادُ الْعُمْرَةِ: ٣٤ - لاَ تَفْسُدُ الْعُمْرَةُ بِتَرْكِ رُكْنٍ مِنْ أَرْكَانِهَا، وَلاَ بِتَرْكِ وَاجِبٍ فِيهَا، إِلاَّ بِالْجِمَاعِ قَبْل التَّحَلُّل مِنْ إِحْرَامِهَا، عَلَى التَّفْصِيل التَّالِي: ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لَوْ جَامَعَ قَبْل أَنْ يُؤَدِّيَ رُكْنَ الْعُمْرَةِ - وَهُوَ الطَّوَافُ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ عِنْدَهُمْ - فَإِنَّهُ تَفْسُدُ عُمْرَتُهُ، أَمَّا لَوْ وَقَعَ الْمُفْسِدُ بَعْدَ ذَلِكَ فَلاَ تَفْسُدُ الْعُمْرَةُ؛ لأَِنَّهُ بِأَدَاءِ الرُّكْنِ أَمِنَ الْفَسَادَ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمُفْسِدَ إِنْ حَصَل قَبْل تَمَامِ سَعْيِهَا وَلَوْ بِشَوْطٍ فَسَدَتْ، أَمَّا لَوْ وَقَعَ بَعْدَ تَمَامِ السَّعْيِ قَبْل الْحَلْقِ فَلاَ تَفْسُدُ؛ لأَِنَّهُ بِالسَّعْيِ تَتِمُّ أَرْكَانُهَا، وَالْحَلْقُ مِنْ شُرُوطِ الْكَمَال عِنْدَهُمْ. وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ إِذَا حَصَل الْمُفْسِدُ قَبْل التَّحَلُّل مِنَ الْعُمْرَةِ فَسَدَتْ، وَالتَّحَلُّل يَحْصُل بِالْحَلْقِ عِنْدَ الْفَرِيقَيْنِ، وَهُوَ رُكْنٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَاجِبٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ. وَيَجِبُ فِي إِفْسَادِ الْعُمْرَةِ مَا يَجِبُ فِي إِفْسَادِ الْحَجِّ مِنَ الاِسْتِمْرَارِ فِيهَا، وَالْقَضَاءِ، وَالْفِدَاءِ.
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «عمرة» vol. 30 p. 327
From the schools’ own books Light the ruling
Its place in «البحر الرائق» vol. 3 p. 19
(قَوْلُهُ: أَوْ فِي الْعُمْرَةِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ لَهَا الْأَكْثَرَ وَتَفْسُدَ وَيَمْضِيَ وَيَقْضِيَ) أَيْ لَوْ جَامَعَ فِي إحْرَامِ الْعُمْرَةِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ لَزِمَهُ شَاةٌ، وَفَسَدَتْ عُمْرَتُهُ كَمَا لَوْ جَامَعَ فِي الْحَجِّ قَبْلَ الْوُقُوفِ بِجَامِعِ حُصُولِهِ قَبْلَ إدْرَاكِ الرُّكْنِ فِيهِمَا وَيَمْضِي فِي فَاسِدِهَا كَمَا يَمْضِي فِي صَحِيحِهَا، وَيَلْزَمُهُ قَضَاؤُهَا
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in «فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 7 p. 471
(وأما) الجماع بين التحللين فلا أئر له في الفساد * وعن مالك واحمد رحمهما الله انه يفسد ما بقى من احرامه ويقرب منه ما ذكره القاضى ابن كج أن ابا القاسم الداركي وابا علي الطبري حكيا قولا عن القديم انه يخرج إلى ادنى الحل ويجدد منه احراما ويأتي بعمل عمرة * واطلق الامام نقل وجه انه مفسد كما قبل التحلل وتفسد العمرة ايضا بالجماع قبل حصول التحلل ووقت التحلل منها مبنى علي الخلاف السابق في الحلق فان لم نجعله نسكا فانما يفسد بالجماع قبل السعي وان جعلناه نسكا فيفسد أيضا بالجماع قبل الحلق * وقال أبو حنيفة رحمه الله انما يفسد إذا جامع قبل أن يطوف أربعة أشواط
Its place in the school’s books is not linked yet.
تكرار العمرة في السنة الواحدة فداء إفساد العمرة