[ذكر الاستسقاء بغير صلاة] كان قيس بن أبي حازم يستسقي بغير صلاة، وقال الشافعي (١): يستسقي الناس بغير صلاة. وكان الثوري يكره ذلك. * * * [الاستسقاء مرة بعد مرة] كان مالك (٢) يقول: لا بأس أن يستسقي الناس في العام مرة أو مرتين أو ثلاثًا إذا احتاجوا إلى ذلك، وكان الشافعي (٣) يقول: إن لم يسقوا يومهم ذلك، أحببت له أن يتابع الاستسقاء ثلاثًا يصنع في كل يوم منها صنيعه في اليوم الأول. وحكي عنه أنه قال: ما لهذا حد ينتهي إليه وما بذلك بأس فاستسقوا ما بدا لكم. وكان إسحاق يقول: لا يخرجون إلى الجبّان إلا مرة واحدة، ولكنهم يجتمعون في مساجدهم فإذا فرغوا من الصلاة دعوا الله، وإذا كان يوم جمعة دعا الإِمام على المنبر وأمن الناس. قال أبو بكر: قد ذكرنا الأخبار الثابتة عن رسول الله ﷺ في صلاة الاستسقاء، وخطبته، والدع
غلظ وربما لم يغلظ كما في المصباح والآجام مثلها والأجمة من القصب والآجام حصونها واحدها أجم بضمتين والظراب بكسر الظاء وهي الروابي الكبار والجبال الصغار جمع ظرب بكسر الراء قاله بعض شراح الرسالة (ركعتان) بدل من الاستسقاء فالسنة الصلاة لطلب السقي ولا أذان لها ولا إقامة قاله في الجلاب ويقرأ فيهما بكسبح الشمس قاله ابن بشير (جهرًا) ندبًا متأكدًا كهو بالوتر لأنها ذات خطبة كالعيد وليس فيها زيادة تكبير كالعيد (وكرر) الاستسقاء استنانًا لسببه المار في أيام لا في يوم واحد وندبًا فيما يندب فيه (إن تأخر) حصول المطلوب بأن لم يحصل شيء منه أو حصل دون الكفاية قال أصبغ استسقى عندنا بمصر خمسة وعشرون يومًا متوالية على سنة صلاة الاستسقاء وحضر ذلك ابن القاسم وابن وهب ورجال صالحون فلم ينكروه (وخرجوا) ندبًا إلى المصلى (ضحى) نحوه في المدونة ففهمها الباجي على أن وقتها ذلك ولا تصلى بعده وقال ابن حبيب تصلى من ضحوة إلى الزوال وتردد سند في كونه تفسيرًا لها وفي توضيحه الظاهر أنه تفسير (مشاة ببذلة) وهو ما يمتهن من الثياب
Shafi'i
The sources give no view for it here.
Hanbali
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.