Hanafi
The sources give no view for it here.
هل للمشتري رد الرقيق بالجذام والبرص والجنون في عهدة السنة؟
Not stated in the sources
الرد في عهدة السنة بالجذام والبرص والجنون دون سائر العيوب له الرد بها خلال السنة دون سائر العيوب، الأدواء الخاصة هي الجذام والبرص والجنون
يردNot stated in the sources
Not stated in the sources
ثَانِيًا - الْعُهْدَةُ فِي خِيَارِ الْعَيْبِ: ٣ - إِذَا وَجَدَ الْمُشْتَرِي فِي الْمَبِيعِ عَيْبًا قَدِيمًا يُنْقِصُ الثَّمَنَ عِنْدَ التُّجَّارِ وَأَرْبَابِ الْخِبْرَةِ فَلَهُ خِيَارُ الْفَسْخِ بِالْعَيْبِ (٣) . وَذَكَرَ الْمَالِكِيَّةُ أَنَّ لِلْمُشْتَرِي إِذَا اشْتَرَى رَقِيقًا خَاصَّةً - ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى - الرَّدَّ فِي عُهْدَةِ الثَّلاَثِ أَيْ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ بِكُل عَيْبٍ حَادِثٍ، وَهُوَ: مَا يَحْدُثُ فِي الْمَبِيعِ عِنْدَ الْمُشْتَرِي، وَالْقَدِيمُ وَهُوَ: مَا كَانَ فِيهِ وَهُوَ عِنْدَ الْبَائِعِ (١) . كَزِنًا وَسَرِقَةٍ وَعَمًى وَجُنُونٍ، إِلاَّ أَنْ يُسْتَثْنَى عَيْبٌ مُعَيَّنٌ (٢) ، كَمَا أَنَّ لَهُ الرَّدَّ فِي عُهْدَةِ السَّنَةِ بِثَلاَثَةِ أَدْوَاءٍ خَاصَّةٍ، وَهِيَ: الْجُذَامُ وَالْبَرَصُ وَالْجُنُونُ، دُونَ سَائِرِ الْعُيُوبِ (٣) . قَال الدَّرْدِيرُ: وَمَحَل الْعَمَل بِالْعُهْدَتَيْنِ إِنْ شُرِطَا عِنْدَ الْبَيْعِ أَوِ اُعْتِيدَا بَيْنَ النَّاسِ، أَوْ حَمَل السُّلْطَانُ عَلَيْهِمَا النَّاسَ، وَقَال بَعْضُهُمْ: يُعْمَل بِهِمَا وَلَوْ لَمْ تَجْرِ بِهِمَا عَادَةٌ، وَلاَ وَقَعَ بِهِمَا شَرْطٌ (٤) . وَتَفْصِيل الْمَوْضُوعِ فِي مُصْطَلَحِ: (عَيْب) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «عهدة» vol. 31 p. 37
[باب ذكر اختلاف أهل العلم في عهدة الرقيق] فقالت طائفة: من باع عبدا بغير البراءة فما أصاب العبد أو الوليدة في الأيام الثلاث من حيث (٤) يشتريان حتى تنقضي الأيام فهو من مال البائع، ثم عهدة السنة من الجنون والجذام والبرص، فإذا مضت السنة فقد برئ (١) وسئل أبو حاتم كما في "علل الحديث" (١/ ٣٩٥) عن حديث الحسن، عن سمرة، والحسن عن عقبة فقال: ليس هذا الحديث عندي بصحيح، وهذا عندي مرسل، وأعله الحاكم في "المستدرك" (٢/ ٢٥) أيضًا بالإرسال، وضعفه أيضًا ابن حزم في "المحلى" (٨/ ٣٨١)، (٩/ ٢٠٣) وأخرجه البيهقي من طريق أبي داود الطيالسي عن هشام به (٥/ ٣٢٣).(٢) في "الأصل": الحسين. والمثبت هو الصواب.(٣) في "الأصل": أمر. والمثبت هو مقتضى السياق.(٤) هي للمكان اتفاقًا، وقال الأخفش: وقد ترد للزمان كما هنا "مغني اللبيب" (
The sources give no view for it here.
Its place in«شرح الخرشي» vol. 5 p. 154
وَأَمَّا إذَا وَقَعَ الْبَيْعُ فِي الرَّقِيقِ عَلَى عُهْدَةِ السَّنَةِ فَإِنَّهُ لَا يُرَدُّ فِيهَا إلَّا بِأَحَدِ هَذِهِ الْأَدْوَاءِ الثَّلَاثَةِ الْجُذَامِ وَالْبَرَصِ وَالْجُنُونِ، وَلَا يُرَدُّ بِغَيْرِهَا
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.