واختلفوا في عورة الأمة؟ واختلفوا في عورة الأمة؟ فقال مالك والشافعي: هي كعورة الرجل. قال الشيخ أبو إسحاق: وهو ظاهر المذهب، وقيل: جميعها عورة إلا مواضع التقليب منها وهي الرأس والساعد والسارق. وقال علي بن أبي هريرة: عورتها كعورة الحرة. وعن أحمد فيها روايتان إحداهما كمذهبه في عورة الرجل أن عورتها ما بين السرة والركبة، والأخرى: القبل والدبر وهي رواية عن مالك. وقال أبو حنيفة: عورة الأمة كعورة الرجل إلا أنه زاد فقال: جميع بطنها وظهرها عورة.
قلت اعلم أن العورة قسمان عورة النظر وعورة الصلاة والثانية قسمان مغلظة ومخففة والمغلظة هي محل الخلاف وكان مقتضى الإيضاح أن يذكر المصنف المغلظة ثم يذكر المخففة وحكمها ثم يذكر عورة النظر وتفصيلها لكن دعاه إلى إدماج بعضها في بعض إرادة الاختصار مع أن في كلامه عند التأمل ما يرشد إلى جميعها وإلى الفرق بينها مع بيان حكمها فإطلاقه في قوله وهي من رجل وأمة يرشد إلى استواء عورة النظر وعورة الصلاة في الرجل والأمة وأنها فيهما ما بين سرة وركبة في الصلاة وغيرها وهو ظاهر وتقييده عورة الحرة بقوله مع امرأة ومع أجنبي ومع محرم قرينة أن قصده بيان عورة النظر في الحرة وأما عورة الصلاة فيها فتؤخذ من قوله وأعادت لصدرها وأطرافها الخ فإنه يدل على أنها مطلوبة في الصلاة بستر أطرافها وحكمه في الصدر والأطراف وفي فخذ الأمة الخ بالإعادة في الوقت يرشد إلى
والحاصل: أن المستأجر لهما كالأجنبي (ولا يخلو) المستأجر (معها) أي: الحُرَّة (في بيت) بل ولا مع الأَمَة، كما يأتي في النكاح (ولا ينظر إليها متجرِّدة، ولا إلى شعرها) المتصل؛ لأنه عورة من الحرة بخلاف الأَمَة.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.