Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الاستدانة لعمارة مسجد ونحوه

In 1 comparative book1 schools

هل يُعطى المستدين لعمارة مسجد أو قِرى ضيف أو فك أسير من الزكاة مع غناه بغير النقد؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

إعطاء المستدين لنحو عمارة مسجد وقِرى ضيف وفك أسير من سهم الغارمين قولان: يُعطى عند العجز عن النقد لا عن غيره كالعقار، أو حكمه حكم المستدين لنفسه، ابن حجر الرملي: لو قيل لا أثر لغناه بالنقد أيضًا لم يبعد، لعموم نفع هذه المكرمة.

قولان
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

الاِسْتِدَانَةُ لِعِمَارَةِ مَسْجِدٍ وَنَحْوِهِ: ٦ - قَال بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: إِنِ اسْتَدَانَ لِنَحْوِ عِمَارَةِ مَسْجِدٍ وَقِرَى ضَيْفٍ وَفَكِّ أَسِيرٍ يُعْطَى عِنْدَ الْعَجْزِ عَنِ النَّقْدِ، لاَ عَنْ غَيْرِهِ كَالْعَقَارِ. وَقَال آخَرُونَ مِنْهُمْ: حُكْمُهُ حُكْمُ الْمُسْتَدِينِ لِمَصْلَحَةِ نَفْسِهِ. وَقَال صَاحِبُ نِهَايَةِ الْمُحْتَاجِ: لَوْ قِيل: لاَ أَثَرَ لِغِنَاهُ بِالنَّقْدِ أَيْضًا حَمْلاً عَلَى هَذِهِ الْمَكْرُمَةِ الْعَامِّ نَفْعُهَا لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «غارمون» vol. 31 p. 125

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

قولان

Its place in«روضة الطالبين وعمدة المفتين» vol. 2 p. 319

قَالَ أَبُو الْفَرَجِ السَّرْخَسِيُّ: مَا اسْتَدَانَهُ لِعِمَارَةِ الْمَسْجِدِ وَقِرَى الضَّيْفِ، حُكْمُهُ حُكْمُ مَا اسْتَدَانَهُ لِمَصْلَحَةِ نَفْسِهِ.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.