Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يُعطى المستدين لعمارة مسجد أو قِرى ضيف أو فك أسير من الزكاة مع غناه بغير النقد؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
إعطاء المستدين لنحو عمارة مسجد وقِرى ضيف وفك أسير من سهم الغارمين قولان: يُعطى عند العجز عن النقد لا عن غيره كالعقار، أو حكمه حكم المستدين لنفسه، ابن حجر الرملي: لو قيل لا أثر لغناه بالنقد أيضًا لم يبعد، لعموم نفع هذه المكرمة.
قولانNot stated in the sources
الاِسْتِدَانَةُ لِعِمَارَةِ مَسْجِدٍ وَنَحْوِهِ: ٦ - قَال بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: إِنِ اسْتَدَانَ لِنَحْوِ عِمَارَةِ مَسْجِدٍ وَقِرَى ضَيْفٍ وَفَكِّ أَسِيرٍ يُعْطَى عِنْدَ الْعَجْزِ عَنِ النَّقْدِ، لاَ عَنْ غَيْرِهِ كَالْعَقَارِ. وَقَال آخَرُونَ مِنْهُمْ: حُكْمُهُ حُكْمُ الْمُسْتَدِينِ لِمَصْلَحَةِ نَفْسِهِ. وَقَال صَاحِبُ نِهَايَةِ الْمُحْتَاجِ: لَوْ قِيل: لاَ أَثَرَ لِغِنَاهُ بِالنَّقْدِ أَيْضًا حَمْلاً عَلَى هَذِهِ الْمَكْرُمَةِ الْعَامِّ نَفْعُهَا لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا (٢) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «غارمون» vol. 31 p. 125
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in«روضة الطالبين وعمدة المفتين» vol. 2 p. 319
قَالَ أَبُو الْفَرَجِ السَّرْخَسِيُّ: مَا اسْتَدَانَهُ لِعِمَارَةِ الْمَسْجِدِ وَقِرَى الضَّيْفِ، حُكْمُهُ حُكْمُ مَا اسْتَدَانَهُ لِمَصْلَحَةِ نَفْسِهِ.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.