Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يغرم الغاصب القيمة إذا حال بين المالك وملكه بضياع المغصوب أو نقله إلى بلد آخر؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (مَهْر) ٧ - وَالْغَرَامَةُ بِسَبَبِ الْحَيْلُولَةِ، كَأَنْ غَصَبَ ثَوْبًا أَوْ بَهِيمَةً فَضَاعَ، أَوْ نَقَلَهُ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ فَيَغْرَمُ الْغَاصِبُ الْقِيمَةَ لِلْحَيْلُولَةِ بَيْنَ الْمَالِكِيَّةِ وَمِلْكِهِ. (٢) أَمَّا التَّعَدِّي عَلَى الأَْنْفُسِ أَوِ الأَْبْدَانِ. فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مُوجِبُهُ الْقِصَاصَ أَوِ الدِّيَةَ أَوِ الأَْرْشَ أَوِ الْحُكُومَةَ أَوِ الْغُرَّةَ، عَلَى تَفْصِيلٍ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (قِصَاص، وَدِيَة ف ٧، وَأَرْش ف ٤. وَحُكُومَةُ عَدْلٍ ف ٤) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «غرامات» vol. 31 p. 148
غيّب المغصوب وضمن قيمته ملكه
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.