Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

المعتبر في قدر نفقة الزوجة

In 1 comparative book4 schools

هل العبرة في النفقة بيسار الزوج وحده أم بحال الزوجين معًا؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

المعتبر في قدر النفقة الواجبة للزوجة حال الزوج وحده عند الكرخي، وحالهما معًا عند الخصاف، للحنفية قولان: الكرخي بحال الزوج، والخصاف بحالهما

قولان
Maliki

المعتبر في قدر النفقة الواجبة للزوجة حال الزوج والزوجة معًا في اليسار والإعسار، لأن النبي ﷺ اعتبر حال هند، والنفقة بطريق الكفاية

حالهما معًا
Shafi'i

المعتبر في قدر النفقة الواجبة للزوجة حال الزوج وحده، لقوله تعالى: {لينفق ذو سعة من سعته}، ففرق بين الموسر والمعسر

حال الزوج
Hanbali

المعتبر في قدر النفقة الواجبة للزوجة حال الزوج والزوجة معًا في اليسار والإعسار، لأن النبي ﷺ اعتبر حال هند، والنفقة بطريق الكفاية

حالهما معًا

The texts

أَثَرُ الْغِنَى فِي النَّفَقَةِ الْوَاجِبَةِ لِلزَّوْجَةِ: ١٦ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ النَّفَقَةَ الْوَاجِبَةَ لِلزَّوْجَةِ تَخْتَلِفُ بِالْيَسَارِ وَالإِْعْسَارِ، وَالأَْصْل فِي هَذَا قَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ} (٢) وقَوْله تَعَالَى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} (٣) وَقَدْ قَال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِهِنْدِ امْرَأَةِ أَبِي سُفْيَانَ: خُذِي مِنْ مَالِهِ مَا يَكْفِيك وَوَلَدَك بِالْمَعْرُوفِ. (٤) لَكِنَّ الْفُقَهَاءَ يَخْتَلِفُونَ: هَل الْعِبْرَةُ فِي الإِْنْفَاقِ بِيَسَارِ الزَّوْجِ فَقَطْ، أَمِ الْعِبْرَةُ بِيَسَارِ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ مَعًا؟ فَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَالْخَصَّافِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ تَكُونُ الْعِبْرَةُ فِي النَّفَقَةِ بِحَال الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ مَعًا فِي الْيَسَارِ وَالإِْعْسَارِ، وَدَلِيلُهُمْ قَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِهِنْدٍ: خُذِي مِنْ مَالِهِ مَا يَكْفِيك وَوَلَدَك بِالْمَعْرُوفِ. فَاعْتَبَرَ حَالَهَا، فَإِنَّ النَّفَقَةَ تَجِبُ بِطَرِيقِ الْكِفَايَةِ، وَالْفَقِيرَةُ لاَ تَفْتَقِرُ إِلَى كِفَايَةِ الْمُوسِرَاتِ، فَلاَ مَعْنَى لِلزِّيَادَةِ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْكَرْخِيُّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي النَّفَقَةِ تَكُونُ بِحَال الزَّوْجِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ} (١) فَفَرَّقَ بَيْنَ الْمُوسِرِ وَالْمُعْسِرِ. وَالْيَسَارُ الْمُعْتَبَرُ فِي النَّفَقَةِ الْوَاجِبَةِ لِلزَّوْجَةِ هُوَ الْقُدْرَةُ عَلَى النَّفَقَةِ بِالْمَال أَوْ بِالْكَسْبِ (٢) . وَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي (نَفَقَةٍ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «غنى» vol. 31 p. 288

From the schools’ own books

Hanafi

قولان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

حالهما معًا

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

حال الزوج

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

حالهما معًا

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.