Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يجوز للمقلِّد أن يفتي بقول المجتهد الميت كما يجوز بقول الحي؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
إفتاء المقلِّد بقول المجتهد الميت وجهان: الجواز، والمنع، الجواز لأن المذاهب لا تموت بموت أربابها؛ والمنع لاحتمال رجوعه لو جدد النظر
وجهانإفتاء المقلِّد بقول المجتهد الميت وجه بعدم الجواز، لأنه لو عاش لجدد النظر عند النازلة، ولعله رجع عن قوله الأول
لا يجوز١٦ - وَحَيْثُ قُلْنَا: إِنَّ لِلْمُقَلِّدِ الإِْفْتَاءَ بِقَوْل الْمُجْتَهِدِ، فَيَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ سَوَاءٌ كَانَ الْمُقَلِّدُ حَيًّا أَوْ مَيِّتًا، قَال الشَّافِعِيُّ: الْمَذَاهِبُ لاَ تَمُوتُ بِمَوْتِ أَرْبَابِهَا. وَصَرَّحَ بِذَلِكَ صَاحِبُ الْمَحْصُول، وَادَّعَى الإِْجْمَاعَ عَلَيْهِ، لأَِنَّ الْمُجْتَهِدَ الَّذِي يَسْتَنْبِطُ حُكْمًا فَهُوَ عِنْدَهُ حُكْمٌ دَائِمٌ. وَفِي وَجْهٍ آخَرَ لِلشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ: لاَ يَجُوزُ ذَلِكَ لأَِنَّهُ لَوْ عَاشَ فَإِنَّهُ كَانَ يُجَدِّدُ النَّظَرَ عِنْدَ النَّازِلَةِ إِمَّا وُجُوبًا أَوِ اسْتِحْبَابًا، وَلَعَلَّهُ لَوْ جَدَّدَ النَّظَرَ لَرَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ الأَْوَّل. (١)
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «فتوى» vol. 32 p. 29
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.