Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

وجوب فداء الأسير المسلم

AgreedIn 1 comparative book4 schools

هل يجب فداء الأسير المسلم الذي في أيدي الكفار بالمال؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

فداء الأسير المسلم الذي في أيدي الكفار واجب، ومما يُفدى به المال، من بيت مال المسلمين، وإلا فمن مال المسلمين بقدر وسعهم، وهو فرض كفاية

واجب
Maliki

فداء الأسير المسلم الذي في أيدي الكفار واجب، ومما يُفدى به المال، من بيت مال المسلمين، وإلا فمن مال المسلمين بقدر وسعهم، وهو فرض كفاية

واجب
Shafi'i

فداء الأسير المسلم الذي في أيدي الكفار واجب، ومما يُفدى به المال

واجب
Hanbali

فداء الأسير المسلم الذي في أيدي الكفار واجب، ومما يُفدى به المال، من بيت مال المسلمين، وإلا فمن مال المسلمين بقدر وسعهم، وهو فرض كفاية

واجب

The texts

ثَالِثًا - فِدَاءُ الأَْسْرَى: الاِفْتِدَاءُ بِالْمَال: ٢٣ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الأَْسِيرَ الْمُسْلِمَ فِي أَيْدِي الْكُفَّارِ يَجِبُ فِدَاؤُهُ وَمِمَّا يُفْدَى بِهِ الْمَال، وَيَكُونُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ مِنْ بَيْتِ مَال الْمُسْلِمِينَ، وَإِلاَّ فَمِنْ مَال الْمُسْلِمِينَ عَلَى قَدْرِ وُسْعِهِمْ، وَالأَْسِيرُ كَأَحَدِهِمْ، وَهُوَ فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ. وَقَال الشَّافِعِيَّةُ يَجِبُ الْمَال الَّذِي يُفْدَى بِهِ الأَْسِيرُ عَلَى الأَْسِيرِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، وَإِلاَّ وَجَبَ فِي بَيْتِ مَال الْمُسْلِمِينَ إِنْ كَانَ يُعَذَّبُ، وَإِلاَّ نُدِبَ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «فدية» vol. 32 p. 73

From the schools’ own books

Hanafi

واجب

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

واجب

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 3 p. 266

الأخذ منه من أهل قطره وهو كواحد منهم لا ما بعد جد أو أعاده هنا مع تقدمه في الجهاد لبيان تأخيره عن الفيء وتقديمه على ماله (ثم) إن تعذر من المسلمين وجب عليه هو فداء نفسه (بماله) إن كان له مال وحرم عليه البقاء عندهم لظن جري أحكامهم عليه وقدم مال المسلمين لأشدية المصلحة به لأنه يحملهم على قتال الكفار مع أن تيسره من مالهم أكثر من تيسره بماله وليس للإمام أن يلزم أحدًا من المسلمين بذلك وإنما عليهم بمقدار يسرهم (ورجع) المسلم الفادي أو المشتري المعين واحدًا أو متعددًا بغير علم الإِمام على الأسير مسلمًا أو ذميًّا حرًّا أو عبدًا وفداء العبد كجنايته يخير سيده (بمثل المثلى) يدفعه للفادي في محل الفداء فإن تعذر فقيمته بمحل الفداء (وقيمة غيره) أي: غير المثلى وهو المقوم واستشكل رجوعه بأن كون المفدى كواحد منهم يقتضي أنه لا يرجع عليه بما دفع عنه إذ هو كقاتل الخطأ تكون الدية على عاقلته وهو كواحد منهم ولا يرجعون عليه وأيضًا لو كان لهم رجوع عليه لكان فداؤه بماله الموجود بأرض الإِسلام مقدمًا على مالهم ولما كان

Shafi'i

واجب

Its place in«نهاية المحتاج» vol. 4 p. 463

وَإِنْ لَمْ يَشْرِطْ الرُّجُوعُ، وَأُلْحِقَ بِذَلِكَ فِدَاءُ الْأَسِيرِ؛ لِأَنَّهُمْ اعْتَنَوْا فِي وُجُوبِ السَّعْيِ فِي تَحْصِيلِهِ مَا لَمْ يَعْتَنُوا بِهِ فِي غَيْرِهِ.

Hanbali

واجب

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.