Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مس الدبر وقبل المرأة المقطوعين

In 1 comparative book1 schools

هل ينقض الوضوء مسُّ الدبر أو قبل المرأة بعد قطعهما؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

مس الدبر وقبل المرأة بعد قطعهما في نقض الوضوء ينقض إن بقي اسمهما، وإلا فلا، لأن الحكم منوط بالاسم

بحسب بقاء الاسم
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

٥ - وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ أَيْضًا فِي نَقْضِ الْوُضُوءِ بِمَسِّ الْفَرْجِ الْمَقْطُوعِ أَوْ مَحَلِّهِ. فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى عَدَمِ نَقْضِ الْوُضُوءِ بِمَسِّ الْفَرْجِ الْمَقْطُوعِ، لِذَهَابِ حُرْمَتِهِ، وَكَذَا مَسُّ مَحَلِّهِ، لأَِنَّهُ لاَ يُسَمَّى فَرْجًا. وَاسْتَثْنَى الْحَنَابِلَةُ مَسَّ الْفَرْجِ الْبَائِنِ مِنَ الْمَرْأَةِ، فَإِنَّهُ يَنْقُضُ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ مَسَّ الذَّكَرِ الْمُنْفَصِل - كُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ - يَنْقُضُ الْوُضُوءَ إِلاَّ مَا قُطِعَ فِي الْخِتَانِ، إِذْ لاَ يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الذَّكَرِ، وَأَمَّا الدُّبُرُ وَقُبُل الْمَرْأَةِ فَإِنْ بَقِيَ اسْمُهُمَا بَعْدَ قَطْعِهِمَا نُقِضَ الْوُضُوءُ بِمَسِّهِمَا، وَإِلاَّ فَلاَ، لأَِنَّ الْحُكْمَ مَنُوطٌ بِالاِسْمِ. وَيَنْتَقِضُ الْوُضُوءُ عِنْدَهُمْ أَيْضًا بِمَسِّ مَحَل قَطْعِ الْفَرْجِ (١) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (وُضُوء) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «فرج» vol. 32 p. 86

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

بحسب بقاء الاسم

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.