Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يجوز وطء الحائض في الفرج لمن به شبق لا تندفع شهوته بدونه ولا يجد غير الحائض؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
وطء الحائض في الفرج لمن به شبق لا تندفع شهوته بدونه ولا يجد غيرها مستثنى من التحريم فيجوز، بشرط ألا تندفع شهوته بدون الوطء في الفرج وألا يجد غير الحائض
جائز للشبقوَطْءُ الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ وَالْمُسْتَحَاضَةِ فِي الْفَرْجِ: ٦ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى حُرْمَةِ وَطْءِ الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ فِي الْفَرْجِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُل هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} (١) ، وَلِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اصْنَعُوا كُل شَيْءٍ إِلاَّ النِّكَاحَ (٢) ، وَلأَِنَّ دَمَ النِّفَاسِ مَا هُوَ إِلاَّ دَمُ حَيْضٍ مُحْتَبِسٌ لأَِجْل الْحَمْل، فَكَانَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْحَيْضِ. وَاسْتَثْنَى الْحَنَابِلَةُ مَنْ بِهِ شَبَقٌ لاَ تَنْدَفِعُ شَهْوَتُهُ بِدُونِ الْوَطْءِ فِي الْفَرْجِ، وَلاَ يَجِدُ غَيْرَ الْحَائِضِ (٣) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «فرج» vol. 32 p. 86
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in«كشاف القناع» p. 469
(إلا لمن به شبق بشرطه) وهو أن لا تندفع شهوته بدرن الوطء في الفرج، ويخاف تشقق أنثييه، إن لم يطأ، ولا يجد غير الحائض بأن لا يقدر على مهر حرة، ولا ثمن أمة.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.