Hanafi
واجبةIts place in«تبيين الحقائق» vol. 3 p. 60
(وَلِمُعْتَدَّةِ الطَّلَاقِ) أَيْ تَجِبُ النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِمُعْتَدَّةِ الطَّلَاقِ وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْبَائِنِ وَالرَّجْعِيِّ،
هل تجب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي؟
النفقة للمعتدة من طلاق رجعي واجبة
واجبةالنفقة للمعتدة من طلاق رجعي واجبة
واجبةالنفقة للمعتدة من طلاق رجعي واجبة
واجبةالنفقة للمعتدة من طلاق رجعي واجبة
واجبةج - مِنْ حَيْثُ ثُبُوتُ النَّفَقَةِ أَثْنَاءَ الْعِدَّةِ: ١٧ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى وُجُوبِ النَّفَقَةِ لِلْمُعْتَدَّةِ مِنْ طَلاَقٍ رَجْعِيٍّ، كَمَا اتَّفَقُوا عَلَى وُجُوبِهَا لِلْمُعْتَدَّةِ مِنْ طَلاَقٍ بَائِنٍ إِذَا كَانَتْ حَامِلاً، وَفِي غَيْرِ الْحَامِل عِنْدَهُمْ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (نَفَقَة) . وَاخْتَلَفُوا فِي الْمُعْتَدَّةِ مِنَ الْفَسْخِ، فَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِذَا كَانَ الْفَسْخُ مِنْ قِبَل الزَّوْجِ، أَوْ كَانَ مِنْ قِبَل الزَّوْجَةِ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ، فَلَهَا النَّفَقَةُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ قِبَل الزَّوْجَةِ بِسَبَبِ الْمَعْصِيَةِ كَالرِّدَّةِ، فَلَهَا السُّكْنَى فَقَطْ دُونَ النَّفَقَةِ، وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى عَدَمِ وُجُوبِ النَّفَقَةِ لِلْمُعْتَدَّةِ عَنِ الْفَسْخِ إِذَا لَمْ تَكُنْ حَامِلاً. وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِي الْمَسْأَلَةِ تَفْصِيلٌ (١) ، يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحَيْ (عِدَّةٌ، ٦٣، وَحَامِلٌ ف ٨ وَنَفَقَة) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «فرقة» vol. 32 p. 113
فإن طلقها بائناً سقطت النفقة، إلا إذا كانت حاملاً فإن لها نفقة حملها، كما سيأتي بيانه في نفقة العدة، أما الطلاق الرجعي فإنه لا يسقط النفقة على أي حال،
Its place in«تبيين الحقائق» vol. 3 p. 60
(وَلِمُعْتَدَّةِ الطَّلَاقِ) أَيْ تَجِبُ النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِمُعْتَدَّةِ الطَّلَاقِ وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْبَائِنِ وَالرَّجْعِيِّ،
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.