Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فسخ العقد للأعذار الطارئة

In 1 comparative book1 schools

هل يجوز فسخ عقد الإجارة والمزارعة بالأعذار الطارئة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

فسخ عقد الإجارة والمزارعة بالأعذار الطارئة جائز سواء قام العذر بالعاقدين أو بالمعقود عليه، لأن لزوم العقد عند تحقق العذر يلحق صاحب العذر ضررًا لم يلتزمه بالعقد

يجوز
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

الْفَسْخُ لِلأَْعْذَارِ: ١٦ - يُفْسَخُ الْعَقْدُ لِلْعُذْرِ إِذَا كَانَ عَقْدَ إِيجَارٍ وَنَحْوِهِ، أَوْ عَقْدَ بَيْعٍ لِلثِّمَارِ بِسَبَبِ الْجَوَائِحِ فَقَدْ أَجَازَ فُقَهَاءُ الْحَنَفِيَّةِ (٣) ، دُونَ غَيْرِهِمْ فَسْخَ عَقْدِ الإِْجَارَةِ وَعَقْدِ الْمُزَارَعَةِ بِالأَْعْذَارِ الطَّارِئَةِ، سَوَاءٌ أَكَانَ الْعُذْرُ قَائِمًا بِالْعَاقِدَيْنِ أَمْ بِالْمَعْقُودِ عَلَيْهِ، لأَِنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إِلَى الْفَسْخِ عِنْدَ الْعُذْرِ، لأَِنَّهُ لَوْ لَزِمَ الْعَقْدُ عِنْدَ تَحَقُّقِ الْعُذْرِ، لَلَزِمَ صَاحِبَ الْعُذْرِ ضَرَرٌ لَمْ يَلْتَزِمْهُ بِالْعَقْدِ. أَمَّا الْجُمْهُورُ فَالأَْصْل عِنْدَهُمْ عَدَمُ الْفَسْخِ بِالْعُذْرِ، وَقَدْ يَرَوْنَ الْفَسْخَ فِي أَحْوَالٍ قَلِيلَةٍ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «فسخ» vol. 32 p. 135

From the schools’ own books

Hanafi

يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.