Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

قطع الشعر للفصد

In 1 comparative book1 schools

هل يجوز للمحرم قطع الشعر إذا احتاج إليه في الفصد؟

Each school’s answer

Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

قطع المحرم الشعر عند احتياجه إليه في الفصد جائز وعليه الفدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم محرمًا، ولإباحة الحلق لأذى القمل

جائز بفدية

The texts

أَثَرُ الْفَصْدِ عَلَى الإِْحْرَامِ: ٦ - ذَكَرَ الْحَنَفِيَّةُ الْفَصْدَ ضِمْنَ مُبَاحَاتِ الإِْحْرَامِ (١) . وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: جَازَ فَصْدٌ لِحَاجَةٍ، وَإِلاَّ كُرِهَ فِيمَا يَظْهَرُ إِنْ لَمْ يَعْصِبْهُ، فَإِنْ عَصَبَهُ وَلَوْ لِضَرُورَةٍ افْتَدَى (٢) . وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ أَنَّ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَفْتَصِدَ وَيَحْتَجِمَ مَا لَمْ يَقْطَعْ شَعْرًا (٣) . وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَفْتَصِدَ وَلاَ يَقْطَعَ شَعْرًا (٤) ، وَيُؤْخَذُ مِنْ عِبَارَاتِ الْحَنَابِلَةِ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا احْتَاجَ فِي الْفَصْدِ إِلَى قَطْعِ شَعْرٍ فَلَهُ قَطْعُهُ لِمَا رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُحَيْنَةَ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ بِلَحْيِ جَمَلٍ مِنْ طَرِيقِ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فِي وَسَطِ رَأْسِهِ (٥) ، وَمِنْ ضَرُورَةِ ذَلِكَ قَطْعُ الشَّعْرِ، وَلأَِنَّهُ يُبَاحُ حَلْقُ الشَّعْرِ لإِِزَالَةِ أَذَى الْقَمْل، فَكَذَلِكَ هَاهُنَا، وَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ (٦) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «فصد» vol. 32 p. 148

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

جائز بفدية

Its place in«الرعاية الصغرى» p. 486

ومن آلمه شعر بعينه، أو غطاها فأزالهما، أو انكسر ظفره أو آلمه فقصه، أو قطع أصبعًا بظفره، أو قلع جلدًا فيه شعر، أو حجم أو احتجم ولم يقطع شعرًا، أو فصد؛ فلا فدية.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.