Hanafi
The sources give no view for it here.
بماذا يُلزَم المدين إذا أبطل السلطان الفلوس الثابتة في الذمة من سلف أو بيع؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
الفلوس الثابتة في الذمة إذا أبطلها السلطان ليس للدائن إلا مثل فلوسه وقت العقد، هذا رأي جمهور فقهاء الشافعية؛ وفي وجه ذكره البغوي والرافعي: للبائع الإجازة أو الفسخ.
المثل (وجه: الخيار)Not stated in the sources
ثَالِثًا - مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ: ٩ - الَّذِي عَلَيْهِ فُقَهَاءُ الْمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ أَنَّ الْفُلُوسَ الثَّابِتَةَ فِي الذِّمَّةِ مِنْ سَلَفٍ أَوْ بَيْعٍ أَوْ غَيْرِهِ ثُمَّ أَبْطَلَهَا السُّلْطَانُ فَلَيْسَ لِلدَّائِنِ إلاَّ مِثْل فُلُوسِهِ الَّتِي سَلَفَ أَوْ بَاعَ بِهَا حِينَ الْعَقْدِ. وَنَفْسُ الْحُكْمِ يُقَال فِيمَا لَوْ رَخُصَتْ أَوْ غَلَتِ الْفُلُوسُ لَيْسَ لَهُ إلاَّ الْمِثْل، وَهَذَا هُوَ رَأْيُ جُمْهُورِ فُقَهَاءِ الشَّافِعِيَّةِ. وَذَكَرَ الْبَغَوِيُّ وَالرَّافِعِيُّ وَجْهًا فِي الْمَذْهَبِ: أَنَّ الْبَائِعَ بِالْفُلُوسِ الَّتِي أَبْطَلَهَا السُّلْطَانُ: إنْ شَاءَ أَجَازَ الْبَيْعَ بِذَلِكَ النَّقْدِ، وَإِنْ شَاءَ فَسَخَهُ كَمَا لَوْ تَعَيَّبَ قَبْل الْقَبْضِ. (١)
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «فلوس» vol. 32 p. 208
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.