Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تعليم القبر بحجر أو خشبة

In 2 comparative books4 schools

هل يجوز تعليم القبر بحجر أو خشبة أو نحوهما؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

تعليم القبر بحجر أو خشبة أو نحوهما جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع حجرًا عند رأس قبر عثمان بن مظعون ليعرفه

جائز
Maliki

تعليم القبر بحجر أو خشبة أو نحوهما جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع حجرًا عند رأس قبر عثمان بن مظعون ليعرفه

جائز
Shafi'i

تعليم القبر بحجر أو خشبة أو نحوهما مندوب بوضع حجر أو خشبة عند الرأس، قال الماوردي: وكذا عند الرجلين

مندوب
Hanbali

تعليم القبر بحجر أو خشبة أو نحوهما جائز، ولا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع حجرًا عند رأس قبر عثمان بن مظعون ليعرفه

جائز

The texts

ط - تَعْلِيمُ الْقَبْرِ وَالْكِتَابَةُ عَلَيْهِ: ١٨ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَعْلِيمِ الْقَبْرِ، فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إلَى جَوَازِ تَعْلِيمِ الْقَبْرِ بِحَجَرٍ أَوْ خَشَبَةٍ أَوْ نَحْوِهِمَا، لِمَا رُوِيَ " أَنَّهُ لَمَّا مَاتَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ أُخْرِجَ بِجِنَازَتِهِ، فَدُفِنَ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً أَنْ يَأْتِيَهُ بِحَجَرٍ فَلَمْ يَسْتَطِعْ حَمْلَهُ، فَقَامَ إلَيْهَا رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ فَحَمَلَهَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَأْسِهِ، وَقَال: أَتَعَلَّمُ بِهَا قَبْرَ أَخِي، وَأَدْفِنُ إلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِي (٢) . وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إلَى أَنَّهُ يُنْدَبُ تَعْلِيمُ الْقَبْرِ بِأَنْ يُوضَعَ عِنْدَ رَأْسِهِ حَجَرٌ أَوْ خَشَبَةٌ وَنَحْوُهُمَا، قَال الْمَاوَرْدِيُّ: وَكَذَا عِنْدَ رِجْلَيْهِ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «قبر» vol. 32 p. 251

From the schools’ own books

Hanafi

جائز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

جائز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

مندوب

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

جائز

Its place in«المغني» vol. 2 p. 375

[فَصْلٌ لَا بَأْسَ بِتَعْلِيمِ الْقَبْرِ بِحَجَرٍ أَوْ خَشَبَةٍ] (١٥٨٧) فَصْلٌ: وَلَا بَأْسَ بِتَعْلِيمِ الْقَبْرِ بِحَجَرٍ أَوْ خَشَبَةٍ. قَالَ أَحْمَدُ لَا بَأْسَ أَنْ يُعَلِّمَ الرَّجُلُ الْقَبْرَ عَلَامَةً يَعْرِفُهُ بِهَا، وَقَدْ عَلَّمَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَبْرَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ. وَرَوَى أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادِهِ عَنْ الْمُطَّلِبِ قَالَ: «لَمَّا مَاتَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ أُخْرِجَ بِجِنَازَتِهِ، فَدُفِنَ، أَمَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَجُلًا أَنْ يَأْتِيَهُ بِحَجَرٍ فَلَمْ يَسْتَطِعْ حَمْلَهُ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَحَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ حَمَلَهَا، فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَأْسِهِ، وَقَالَ: أُعَلِّمُ بِهَا قَبْرَ أَخِي، وَأَدْفِنُ إلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِهِ» وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ رِوَايَةِ أَنَسٍ.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.