Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الرجوع في الإذن بالقبض

In 1 comparative book2 schools

هل لمن أذن في القبض أن يرجع عن إذنه قبل القبض؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

رجوع الآذن عن إذنه بالقبض قبل القبض جائز ويبطل به الإذن، لقوة حقه في العين ببقاء يده عليها، ولأن له ألا يأذن ابتداءً

يصح ويبطل الإذن
Hanbali

رجوع الآذن عن إذنه بالقبض قبل القبض جائز ويبطل به الإذن، لقوة حقه في العين ببقاء يده عليها، ولأن له ألا يأذن ابتداءً

يصح ويبطل الإذن

The texts

الرُّجُوعُ فِي الإِْذْنِ: ٢٦ - حَيْثُمَا اُشْتُرِطَ الإِْذْنُ لِصِحَّةِ الْقَبْضِ فَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّ لِمَنْ أَذِنَ بِالْقَبْضِ الرُّجُوعَ فِي الإِْذْنِ قَبْل الْقَبْضِ، فَإِنْ رَجَعَ قَبْلَهُ بَطَل الإِْذْنُ، وَإِنْ رَجَعَ عَنِ الإِْذْنِ بَعْدَ الْقَبْضِ لَمْ يُؤَثِّرْ رُجُوعُهُ (٣) . أَمَّا بُطْلاَنُ الإِْذْنِ بِرُجُوعِهِ قَبْل الْقَبْضِ، فَلِقُوَّةِ حَقِّهِ فِي الْعَيْنِ بِبَقَاءِ يَدِهِ عَلَيْهَا، وَلأَِنَّهُ لَمَّا كَانَ لَهُ أَنْ لاَ يَأْذَنَ بِقَبْضِهَا، كَانَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَنْ إذْنِهِ قَبْل حُصُول الْقَبْضِ، وَأَمَّا عَدَمُ تَأْثِيرِ رُجُوعِهِ عَلَى صِحَّةِ الإِْذْنِ بَعْدَ الْقَبْضِ، فَلأَِنَّ مَنْ سَعَى فِي نَقْضِ مَا تَمَّ مِنْ قِبَلِهِ فَسَعْيُهُ مَرْدُودٌ عَلَيْهِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «قبض» vol. 32 p. 272

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

يصح ويبطل الإذن

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يصح ويبطل الإذن

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.