Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تمكين الزوجة بعد تسليم المهر

AgreedIn 1 comparative book4 schools

هل يجب على الزوجة أن تمكّن زوجها من نفسها إذا سلّمها مهرها المعجّل وطلب ذلك منها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

تمكين الزوجة زوجها من نفسها إذا سلّمها مهرها المعجّل وطلب ذلك واجب عليها

واجب
Maliki

تمكين الزوجة زوجها من نفسها إذا سلّمها مهرها المعجّل وطلب ذلك واجب عليها

واجب
Shafi'i

تمكين الزوجة زوجها من نفسها إذا سلّمها مهرها المعجّل وطلب ذلك واجب عليها

واجب
Hanbali

تمكين الزوجة زوجها من نفسها إذا سلّمها مهرها المعجّل وطلب ذلك واجب عليها

واجب

The texts

(ثَالِثًا) فِي الصَّدَاقِ: ٦٨ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الرَّجُل إذَا سَلَّمَ زَوْجَتَهُ مَهْرَهَا الْمُعَجَّل، فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تُمَكِّنَهُ مِنْ نَفْسِهَا إذَا طَلَبَ ذَلِكَ مِنْهَا. أَمَّا إذَا لَمْ يَدْفَعْ إلَيْهَا مَهْرَهَا الْمُعَجَّل، فَهَل يَكُونُ لِلزَّوْجَةِ الْحَقُّ فِي الاِمْتِنَاعِ عَنْ تَمْكِينِ الزَّوْجِ مِنْ نَفْسِهَا حَتَّى تَقْبِضَهُ؟ لَقَدْ فَرَّقَ الْفُقَهَاءُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ بَيْنَ حَقِّهَا فِي ذَلِكَ قَبْل الدُّخُول بِهَا، وَبَيْنَ حَقِّهَا فِيهِ بَعْدَهُ، وَبَيَانُ ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (مَهْرٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «قبض» vol. 32 p. 300

From the schools’ own books

Hanafi

واجب

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

واجب

Its place in«منح الجليل» vol. 3 p. 425

(وَمَنْ بَادَرَ) مِنْ الزَّوْجَيْنِ بِتَمْكِينِ صَاحِبِهِ مِمَّا فِي جِهَتِهِ صَدَاقًا كَانَ أَوْ دُخُولًا وَطَلَبَ مِنْ الْآخَرِ تَمْكِينَهُ مِمَّا فِي جِهَتِهِ فَامْتَنَعَ (أُجْبِرَ) بِضَمِّ الْهَمْزِ وَسُكُونِ الْجِيمِ وَكَسْرِ الْمُوَحَّدَةِ (لَهُ) أَيْ الْمُبَادِرُ، وَنَائِبُ فَاعِلِ أُجْبِرَ الزَّوْجُ (الْآخَرُ) بِفَتْحِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ عَلَى تَمْكِينِهِ مِمَّا فِي جِهَتِهِ صَدَاقًا كَانَ أَوْ دُخُولًا بِشَرْطَيْنِ، أَفَادَهُمَا بِقَوْلِهِ (إنْ بَلَغَ الزَّوْجُ) الْحُلُمَ عَلَى الْمَشْهُورِ لَا مُجَرَّدُ إطَاقَةِ الْوَطْءِ لِعَدَمِ كَمَالِ لَذَّتِهَا بِهِ وَعَكْسُهُ (وَأَمْكَنَ وَطْؤُهَا) أَيْ الزَّوْجَةِ وَلَيْسَ لَهُ سِنٌّ مُعَيَّنٌ لِاخْتِلَافِهِ بِاخْتِلَافِ أَحْوَالِ الْبَنَاتِ مِنْ وُفُورِ الْجِسْمِ وَنَحَافَتِهِ فَلَا يُشْتَرَطُ بُلُوغُهَا وَتُمْهَلُ سَنَةً إنْ اُشْتُرِطَتْ لِتَغْرِبَةٍ أَوْ صِغَرٍ، وَإِلَّا بَطَلَ؛

Shafi'i

واجب

Its place in«مغني المحتاج» vol. 4 p. 372

(فَإِنْ امْتَنَعَتْ) أَيْ الزَّوْجَةُ مِنْ تَمْكِينِ زَوْجِهَا (بِلَا عُذْرٍ) مِنْهَا (اسْتَرَدَّ) الْمَهْرَ مِنْهَا (إنْ قُلْنَا) بِالْمَرْجُوحِ (أَنَّهُ يُجْبَرُ) عَلَى التَّسْلِيمِ أَوَّلًا لِأَنَّهُ لَمْ يَتَبَرَّعْ.

Hanbali

واجب

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.