Hanafi
حرامIts place in«الهداية» p. 33
"وليس للحائض والجنب والنفساء قراءة القرآن" لقوله ﷺ "لا تقرأ الحائض والجنب شيئا من القرآن" وهو حجة على مالك رحمه الله في الحائض وهو بإطلاقه يتناول ما دون الآية فيكون حجة على الطحاوي في إباحته
هل يجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن؟
قراءة الحائض والنفساء للقرآن محرمة، لقوله ﷺ: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن.
حرامقراءة الحائض والنفساء للقرآن جائزة
جائزةقراءة الحائض والنفساء للقرآن محرمة على المذهب، وفي القديم لا تحرم، يحرم عليها ما يحرم على الجنب من القراءة.
حرامقراءة الحائض والنفساء للقرآن محرمة، لقوله ﷺ: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن.
حرامقِرَاءَةُ الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ وَالْجُنُبِ لِلْقُرْآنِ: ١٦ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَقْرَأُ الْحَائِضُ وَلاَ الْجُنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ. (١) وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى جَوَازِ قِرَاءَةِ الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ لِلْقُرْآنِ (٢) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (حَيْض ف ٣٩) . وَاتَّفَقَ فُقَهَاءُ الْمَذَاهِبِ الأَْرْبَعَةِ عَلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الْجُنُبِ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ (٣) ، لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لاَ يَحْجُبُهُ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ شَيْءٌ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ جُنُبًا. (٤) وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (جَنَابَة ف ١٧) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «قراءة» vol. 33 p. 59
Its place in«الهداية» p. 33
"وليس للحائض والجنب والنفساء قراءة القرآن" لقوله ﷺ "لا تقرأ الحائض والجنب شيئا من القرآن" وهو حجة على مالك رحمه الله في الحائض وهو بإطلاقه يتناول ما دون الآية فيكون حجة على الطحاوي في إباحته
Its place in«حاشية العدوي» p. 209
(قَوْلُهُ: مُنِعَتْ مِنْ الْقِرَاءَةِ) اعْتَمَدَ عج خِلَافَ هَذَا وَهُوَ أَنَّ الْحَائِضَ تَقْرَأُ فِي حَالِ السَّيَلَانِ مُطْلَقًا خَافَتْ النِّسْيَانَ أَمْ لَا كَانَتْ جُنُبَا أَمْ لَا وَبَعْد انْقِطَاعِهِ تَقْرَأُ أَيْضًا إلَّا أَنْ تَكُونَ جُنُبًا فَلَا تَقْرَأُ، وَالنُّفَسَاءُ كَالْحَائِضِ وَاعْتَمَدَهُ بَعْضُ الشُّيُوخِ.
Its place in«روضة الطالبين وعمدة المفتين» p. 86
وَيَحْرُمُ عَلَى الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْجُنُبِ مِنَ الْقِرَاءَةِ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَأَثْبَتَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُحَقِّقِينَ قَوْلًا قَدِيمًا أَنَّهَا لَا تَحْرُمُ.
Its place in«الإنصاف» vol. 2 p. 371
وقيل: لا تُمْنَعُ مِن قراءةِ القُرَآنِ وإنْ مَنَعْنا الحائِضَ. وقدَّمه في «الفائقِ». ونقلَ ابنُ ثَوابٍ : تقْرأُ النُّفَساءُ إذا انْقطعَ دَمُها دُونَ الحائضِ. واخْتارَه الخَلَّالُ.
Also in the encyclopedia under: «قرآن»
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.