Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

قراءة يس عند المحتضر

In 3 comparative books4 schools

هل تُستحب قراءة سورة يس عند المحتضر؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

قراءة سورة يس عند المحتضر مندوبة، لقوله ﷺ: «اقرءوا يس على موتاكم»، والمراد من حضرته مقدمات الموت.

مندوبة
Maliki

قراءة سورة يس عند المحتضر مكروهة، إذا فُعلت استنانًا، وإلا فلا كراهة.

مكروهة
Shafi'i

قراءة سورة يس عند المحتضر مندوبة، لقوله ﷺ: «اقرءوا يس على موتاكم»، والمراد من حضرته مقدمات الموت.

مندوبة
Hanbali

قراءة سورة يس عند المحتضر مسنونة، لقوله ﷺ: «اقرءوا يس على موتاكم»، ويُسن معها قراءة الفاتحة.

مسنونة

The texts

قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ عَلَى الْمُحْتَضَرِ وَالْقَبْرِ: ١٧ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى نَدْبِ قِرَاءَةِ سُورَةِ يس عِنْدَ الْمُحْتَضَرِ، لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْرَءُوا يس عَلَى مَوْتَاكُمْ (٥) ، أَيْ مَنْ حَضَرَهُ مُقَدِّمَاتُ الْمَوْتِ (١) . كَمَا ذَهَبُوا إِلَى اسْتِحْبَابِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عَلَى الْقَبْرِ (٢) ، لِمَا رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا: مَنْ دَخَل الْمَقَابِرَ فَقَرَأَ سُورَةَ يس خَفَّفَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَكَانَ لَهُ بِعَدَدِ مَنْ دُفِنَ فِيهَا حَسَنَاتٌ (٣) ، وَلِمَا صَحَّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَوْصَى إِذَا دُفِنَ أَنْ يُقْرَأَ عِنْدَهُ بِفَاتِحَةِ الْبَقَرَةِ وَخَاتِمَتِهَا. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى كَرَاهَةِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عِنْدَ الْمُحْتَضَرِ وَعَلَى الْقَبْرِ (٤) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (احْتِضَار ف ٩) وَمُصْطَلَحِ (قَبْر) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «قراءة» vol. 33 p. 59

From the schools’ own books

Hanafi

مندوبة

Its place in«البحر الرائق» vol. 2 p. 184

وَفِي النُّتَفِ يُصْنَعُ بِالْمُحْتَضَرِ عَشْرَةُ أَشْيَاءَ: يُوَجَّهُ إلَى الْقِبْلَةِ عَلَى قَفَاهُ أَوْ يَمِينِهِ. وَيُمَدُّ أَعْضَاؤُهُ وَيُغْمَضُ عَيْنَاهُ وَيُقْرَأُ عِنْدَهُ سُورَةُ يس وَيُحْضَرُ عِنْدَهُ مِنْ الطِّيبِ وَيُلَقَّنُ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَيُخْرَجُ مِنْ عِنْدِهِ الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ وَالْجُنُبُ وَيُوضَعُ عَلَى بَطْنِهِ سَيْفٌ لِئَلَّا يَنْتَفِخَ وَيُقْرَأُ عِنْدَهُ الْقُرْآنُ إلَى أَنْ يُرْفَعَ اهـ.

Maliki

مكروهة

Its place in«شرح الخرشي» vol. 2 p. 136

(ص) وَقِرَاءَةٌ عِنْدَ مَوْتِهِ (ش) يَعْنِي أَنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يُقْرَأَ بِسُورَةِ يس أَوْ غَيْرِهَا عِنْدَ الْمُحْتَضَرِ إذَا فُعِلَ ذَلِكَ اسْتِنَانًا وَإِلَّا فَلَا.

Shafi'i

مندوبة

Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 5 p. 104

ويستحب لغيره عيادته ان كان مسلمال وان كان ذميا جازت عيادته ولا يستحب الا لقرابة أو جوار ونحو هما ثم العائد ان رأى امارة البرء دعا للمريض وانصرف وان رأى خلاف ذلك رغبه في التوبة والوصية إذا عرفت ذلك فغرض الفصل الكلام في آداب المحتضر وقد ذكر منهما اربعة (أحدها) أن يستقبل به القبلة وفي كيفيته وجهان (أحدهما) انه يلقي علي قفاه واخمضاه إلى القبلة كالموضوع علي المغتسل (والثانى) وبه قال أبو حنيفة رحمه الله انه يضجع علي جنبه الايمن مستقبل القبلة كالموضوع في اللحد لانه أبلغ في الاستقبال والوجه الاول هو المذكور في الكتاب لكن الثاني اظهر عند الكثيرين ولم يذكر اصحابنا العراقيون سواه وحكي عن نص الشافعي رضى الله عنه واحتجوا له بما روى انه صلي الله عليه وسلم قال (إذا نام أحدكم فليتوسد يمينه) واستثنوا ما إذا ضاق المكان فلم يمكن وضعه علي جنب أو كان به علة تمنع من ذلك فحينئذ يلقى علي قفاه ويجعل مستقبلا بوجهه ورجليه (والثاني) تلقين كلمة الشهادة قال صلى الله عليه وسلم (لقنوا موتا كم قول لا إله إلا الله) وقال

Hanbali

مسنونة

Its place in«شرح منتهى الإرادات» p. 341

(وَ) يُسَنُّ (قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ وَ) قِرَاءَةُ (يس عِنْدَهُ) أَيْ الْمُحْتَضَرِ لِحَدِيثِ " «اقْرَءُوا عَلَى مَوْتَاكُمْ يس» " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَلِأَنَّهُ يُسَهِّلُ خُرُوجَ الرُّوحِ.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.