Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بيع الهواء فوق القرار

In 1 comparative book3 schools

هل يجوز بيع الهواء الذي فوق الأرض أو فوق البناء؟

Each school’s answer

Hanafi

بيع الهواء الذي فوق القرار أو البناء لا يجوز، لأن الهواء لا يجوز بيعه عندهم

لا يجوز
Maliki

بيع الهواء الذي فوق القرار أو البناء جائز، بشرط وصف البناء الأعلى والأسفل للأمن من الغرر والجهالة

يجوز
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

بيع الهواء الذي فوق القرار أو البناء جائز، ويصح شراء علو بيت ولو لم يُبنَ، بشرط وصف البيت ليبني عليه؛ لأن العلو ملك للبائع فجاز بيعه كالقرار

يجوز

The texts

٤ - مِنْ ذَلِكَ: أَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُ الْهَوَاءِ الَّذِي فَوْقَ الْقَرَارِ كَمَا يَقُول الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ؛ لأَِنَّ مَنْ مَلَكَ الْقَرَارَ مَلَكَ الْهَوَاءَ الَّذِي فَوْقَهُ. جَاءَ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ: جَازَ بَيْعُ هَوَاءٍ فَوْقَ هَوَاءٍ. وَأَوْلَى فَوْقَ بِنَاءٍ، كَأَنْ يَقُول الْمُشْتَرِي لِصَاحِبِ أَرْضٍ: بِعْنِي عَشْرَةَ أَذْرُعٍ مِنَ الْهَوَاءِ فَوْقَ مَا تَبْنِيهِ بِأَرْضِكَ إِنْ وَصَفَ الْبِنَاءَ الأَْعْلَى وَالأَْسْفَل لِلأَْمْنِ مِنَ الْغَرَرِ وَالْجَهَالَةِ. وَجَاءَ فِي شَرْحِ مُنْتَهَى الإِْرَادَاتِ: يَصِحُّ شِرَاءُ عُلُوِّ بَيْتٍ وَلَوْ لَمْ يَبْنِ الْبَيْتَ إِذَا وَصَفَ الْبَيْتَ لِيَبْنِيَ عَلَيْهِ، لأَِنَّ الْعُلُوَّ مِلْكٌ لِلْبَائِعِ فَجَازَ لَهُ بَيْعُهُ كَالْقَرَارِ. وَمَنَعَ ذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ؛ لأَِنَّ الْهَوَاءَ لاَ يَجُوزُ بَيْعُهُ عِنْدَهُمْ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «قرار» vol. 33 p. 78

From the schools’ own books

Hanafi

لا يجوز

Its place in«الفتاوى الهندية» vol. 6 p. 291

ثُمَّ قَالَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - يَكْتُبُ أَرْضَهَا فَيَكْتُبُ بِبِنَائِهَا وَأَرْضِهَا وَكَانَ الْخَصَّافُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لَا يَكْتُبُ ذَلِكَ وَكَانَ يَقُولُ لَا أَرْضَ لِلْعُلُوِّ وَإِنَّمَا هُوَ عَلَى الْهَوَاءِ أَلَا يُرَى أَنَّهُ لَوْ انْهَدَمَ الْعُلْوُ قَبْلَ الْقَبْضِ يَبْطُلُ الْبَيْعُ وَأَلَا يُرَى أَنَّهُ لَوْ بَاعَ سَاحَةَ الْعُلْوِ بَعْدَ انْهِدَامِ الْعُلْوِ لَا يَجُوزُ فَلَا فَائِدَةَ فِي كِتَابَةِ أَرْضِهِ وَلَا أَرْضَ لَهُ وَلَكِنَّا نَقُولُ أَرْضُ الشَّيْءِ مَا كَانَ قَرَارُ ذَلِكَ الشَّيْءِ عَلَيْهِ وَقَرَارُ الْعُلْوِ عَلَى السُّفْلِ فَكَانَ السُّفْلُ أَرْضًا لَهُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ فَجَازَ أَنْ يَكْتُبَ بِبِنَائِهِ وَأَرْضِهِ هَذَا إذَا كَانَ الْعُلْوُ كُلُّهُ عَلَى سُفْلِ الْبَائِعِ فَأَمَّا إذَا كَانَ بَعْضُ الْعُلْوِ عَلَى سُفْلِ الْبَائِعِ وَبَعْضُهُ عَلَى سُفْلِ غَيْرِهِ يَكْتُبُ اشْتَرَى عُلُوًّا بَعْضَهُ عَلَى سُفْلِ الْبَائ

Maliki

يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

يجوز

Its place in«مطالب أولي النهى» vol. 3 p. 191

(وَيَتَّجِهُ دُخُولُ عُلُوِّ بَيْتٍ) وَهُوَ مَا فَوْقَ سَقْفِهِ الْمَشْهُورِ بِالْهَوَاءِ (بِيعَ) ذَلِكَ الْبَيْتُ؛ لِأَنَّ الْهَوَاءَ تَابِعٌ لِلْقَرَارِ، وَ (لَا) يَدْخُلُ (مَا فَوْقَهُ) ، أَيْ: الْمَبِيعِ (مِنْ مَسْكَنٍ مُسْتَقِلٍّ) إلَّا أَنْ يَنُصَّ عَلَيْهِ. وَهُوَ مُتَّجِهٌ.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.