Hanafi
لا يصحIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يصح الصلح على أن يسقي أحدٌ أرضه من نهر غيره مدة معينة؟
الصلح على سقي الأرض من نهر الغير مدة لا يصح، لعدم ملكه الماء؛ لأن الماء لا يُملك بملك الأرض
لا يصحNot stated in the sources
الصلح على سقي الأرض من نهر الغير مدة لا يصح، لعدم ملكه الماء؛ لأن الماء لا يُملك بملك الأرض
لا يصحالصلح على سقي الأرض من نهر الغير مدة لا يصح، لعدم ملكه الماء؛ لأن الماء لا يُملك بملك الأرض
لا يصح٥ - وَمِنْ ذَلِكَ: أَنَّ مَنْ صَالَحَ غَيْرَهُ عَلَى أَنْ يَسْقِيَ أَرْضَهُ مِنْ نَهْرِهِ مُدَّةً وَلَوْ مُعَيَّنَةً لَمْ يَصِحَّ الصُّلْحُ لِعَدَمِ مِلْكِهِ الْمَاءَ، لأَِنَّ الْمَاءَ لاَ يُمْلَكُ بِمِلْكِ الأَْرْضِ. وَإِنْ صَالَحَهُ عَلَى سَهْمٍ مِنَ النَّهْرِ كَثُلُثٍ وَنَحْوِهِ مِنْ رُبْعٍ أَوْ خُمُسٍ جَازَ الصُّلْحُ، وَكَانَ ذَلِكَ بَيْعًا لِلْقَرَارِ أَيْ لِلْجُزْءِ الْمُسَمَّى مِنَ الْقَرَارِ وَهُوَ الثُّلُثُ أَوِ الرُّبُعُ أَوِ الْخُمُسُ، وَالْمَاءُ تَابِعٌ لِلْقَرَارِ، فَيُقْسَمُ بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ مَا لِكُلٍّ مِنْهُمَا فِيهِ. وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَأَجَازَ الْمَالِكِيَّةُ بَيْعَ الْمَاءِ الْمَمْلُوكِ دُونَ الْقَرَارِ (١) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «قرار» vol. 33 p. 78
وَإِنْ صَالحَهُ عَلَى سَقيِ أَرْضِهِ مِنْ نَهْرِهِ أَوْ عَينِهِ مُدَّةً وَلَوْ مُعَيَّنَةً لَمْ يَصِحَّ لِعَدَمِ مِلْكِهِ الْمَاءَ،
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«شرح منتهى الإرادات» vol. 2 p. 147
(وَإِنْ صَالَحَهُ عَلَى سَقْيِ أَرْضِهِ) أَيْ زَيْدٍ مَثَلًا (مِنْ نَهْرِهِ) أَيْ عَمْرٍو مَثَلًا (أَوْ) مِنْ (عَيْنِهِ) أَوْ بِئْرِهِ الْمُعَيَّنِ (مُدَّةً وَلَوْ) كَانَتْ مُدَّةَ السَّقْيِ (مُعَيَّنَةً لَمْ يَصِحَّ) الصُّلْحُ بِعِوَضٍ لِعَدَمِ مِلْكِ الْمَاءِ وَإِنْ صَالَحَهُ عَلَى ثُلُثِ النَّهْرِ أَوْ الْعَيْنِ وَنَحْوِهِ صَحَّ وَالْمَاءُ تَبَعٌ لِلْقَرَارِ
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.