Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

حكم القصاص

AgreedIn 1 comparative book4 schools

ما الحكم التكليفي للقصاص في النفس وما دونها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

القصاص في النفس وما دونها إذا استوفى شروطه واجب على وليّ الأمر إذا رُفع إليه، ومباح لمستحقه، لمستحقه أن يطالب به أو يصالح عليه أو يعفو، والعفو أفضل ثم الصلح.

واجب ومباح
Maliki

القصاص في النفس وما دونها إذا استوفى شروطه واجب على وليّ الأمر إذا رُفع إليه، ومباح لمستحقه، لمستحقه أن يطالب به أو يصالح عليه أو يعفو، والعفو أفضل ثم الصلح.

واجب ومباح
Shafi'i

القصاص في النفس وما دونها إذا استوفى شروطه واجب على وليّ الأمر إذا رُفع إليه، ومباح لمستحقه، لمستحقه أن يطالب به أو يصالح عليه أو يعفو، والعفو أفضل ثم الصلح.

واجب ومباح
Hanbali

القصاص في النفس وما دونها إذا استوفى شروطه واجب على وليّ الأمر إذا رُفع إليه، ومباح لمستحقه، لمستحقه أن يطالب به أو يصالح عليه أو يعفو، والعفو أفضل ثم الصلح.

واجب ومباح

The texts

الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ: ٧ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ حُكْمَ الْقِصَاصِ الْوُجُوبُ عَلَى وَلِيِّ الأَْمْرِ إِذَا رُفِعَ إِلَيْهِ مِنْ مُسْتَحِقِّهِ، وَمُبَاحٌ طَلَبُهُ مِنْ قِبَل مُسْتَحِقِّهِ إِذَا اسْتَوْفَى شُرُوطَهُ، فَلَهُ أَنْ يُطَالِبَ بِهِ، وَلَهُ أَنْ يُصَالِحَ عَلَيْهِ، وَلَهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُ، وَالْعَفْوُ أَفْضَل، ثُمَّ الصُّلْحُ. وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ أَنْ تَكُونَ الْجِنَايَةُ عَلَى النَّفْسِ أَوْ عَلَى مَا دُونَهَا. (٢) وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُْنْثَى بِالأُْنْثَى} ، (٣) وَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ: {وَمَنْ قُتِل مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلاَ يُسْرِفْ فِي الْقَتْل إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا} . (٤) وَقَوْلُهُ جَل مِنْ قَائِلٍ: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَْنْفَ بِالأَْنْفِ وَالأُْذُنَ بِالأُْذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ} ، (١) وَقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قُتِل لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يُودَى، وَإِمَّا أَنْ يُقَادَ، (٢) وَمَا رَوَاهُ أَنَسٌ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَنَّ الرُّبَيِّعَ بِنْتَ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ، فَعَرَضُوا عَلَيْهِمُ الأَْرْشَ فَأَبَوْا، وَطَلَبُوا الْعَفْوَ فَأَبَوْا، فَأَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِالْقِصَاصِ فَجَاءَ أَخُوهَا أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ فَقَال: يَا رَسُول اللَّهِ أَتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا. فَقَال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ قَال: فَعَفَا الْقَوْمُ. ثُمَّ قَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لأََبَرَّهُ؛ (٣) وَلأَِنَّ مَا دُونَ النَّفْسِ كَالنَّفْسِ فِي الْحَاجَةِ إِلَى حِفْظِهِ بِالْقِصَاصِ، فَكَانَ كَالنَّفْسِ فِي وُجُوبِ الْقِصَاصِ. (٤)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «قصاص» vol. 33 p. 260

From the schools’ own books

Hanafi

واجب ومباح

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

واجب ومباح

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

واجب ومباح

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

واجب ومباح

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.