Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

قتل المستحق للقصاص

AgreedIn 1 comparative book4 schools

هل يقتص ممن قتل القاتل المستحق للقصاص؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

القصاص ممن قتل القاتل المستحق للقصاص يقتص من الأجنبي، ولا يقتص من ولي الدم، لأنه مهدر الدم في حق أولياء القتيل خاصة

يفرق بين الأجنبي والولي
Maliki

القصاص ممن قتل القاتل المستحق للقصاص يقتص من الأجنبي، ولا يقتص من ولي الدم، لأنه مهدر الدم في حق أولياء القتيل خاصة

يفرق بين الأجنبي والولي
Shafi'i

القصاص ممن قتل القاتل المستحق للقصاص يقتص من الأجنبي، ولا يقتص من ولي الدم، لأنه مهدر الدم في حق أولياء القتيل خاصة

يفرق بين الأجنبي والولي
Hanbali

القصاص ممن قتل القاتل المستحق للقصاص يقتص من الأجنبي، ولا يقتص من ولي الدم، لأنه مهدر الدم في حق أولياء القتيل خاصة

يفرق بين الأجنبي والولي

The texts

ب - عِصْمَةُ الْقَتِيل: ١٢ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مِنْ شَرْطِ وُجُوبِ الْقِصَاصِ عَلَى الْقَاتِل أَنْ يَكُونَ الْقَتِيل مَعْصُومَ الدَّمِ، أَوْ مَحْقُونَ الدَّمِ فِي حَقِّ الْقَاتِل. فَإِذَا كَانَ الْقَتِيل مُهْدَرَ الدَّمِ فِي حَقِّ جَمِيعِ النَّاسِ - كَالْحَرْبِيِّ وَالْمُرْتَدِّ - لَمْ يَجِبْ بِقَتْلِهِ قِصَاصٌ مُطْلَقًا. فَإِذَا كَانَ مُهْدَرَ الدَّمِ فِي حَقِّ بَعْضِ النَّاسِ دُونَ سَائِرِهِمْ، كَالْقَاتِل الْمُسْتَحِقِّ لِلْقِصَاصِ، فَإِنَّهُ مُهْدَرُ الدَّمِ فِي حَقِّ أَوْلِيَاءِ الْقَتِيل خَاصَّةً، فَإِنْ قَتَلَهُ أَجْنَبِيٌّ قُتِل بِهِ قِصَاصًا؛ لأَِنَّهُ غَيْرُ مُهْدَرِ الدَّمِ فِي حَقِّهِ، وَإِنْ قَتَلَهُ وَلِيُّ الدَّمِ لَمْ يُقْتَصَّ مِنْهُ؛ لأَِنَّهُ مُهْدَرُ الدَّمِ فِي حَقِّهِ. إِلاَّ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ وَالْحَنَابِلَةَ اشْتَرَطُوا أَنْ يَكُونَ الْمَقْتُول مَحْقُونَ الدَّمِ فِي حَقِّ الْقَاتِل عَلَى التَّأْبِيدِ كَالْمُسْلِمِ، فَإِنْ كَانَتْ عِصْمَتُهُ مُؤَقَّتَةً كَالْمُسْتَأْمَنِ لَمْ يُقْتَل بِهِ قَاتِلُهُ؛ لأَِنَّ الْمُسْتَأْمَنَ مَصُونُ الدَّمِ فِي حَال أَمَانِهِ فَقَطْ، وَهُوَ مُهْدَرُ الدَّمِ فِي الأَْصْل، لأَِنَّهُ حَرْبِيٌّ، فَلاَ قِصَاصَ فِي قَتْلِهِ، (١) إِلاَّ أَنْ يَكُونَ قَاتِلُهُ مُسْتَأْمَنًا أَيْضًا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، فَيُقْتَل بِهِ لِلْمُسَاوَاةِ لاَ اسْتِحْسَانًا، وَقِيل: لاَ يُقْتَل عَلَى الاِسْتِحْسَانِ (٢) ، وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ الْقِصَاصُ فِي قَتْل الْمُسْلِمِ الْمُسْتَأْمَنِ؛ لِقِيَامِ الْعِصْمَةِ وَقْتَ الْقَتْل. (٣) وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُشْتَرَطُ فِي الْعِصْمَةِ التَّأْبِيدُ، وَعَلَى ذَلِكَ يُقْتَل قَاتِل الْمُسْتَأْمَنِ، (١) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ} . (٢)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «قصاص» vol. 33 p. 262

From the schools’ own books

Hanafi

يفرق بين الأجنبي والولي

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يفرق بين الأجنبي والولي

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يفرق بين الأجنبي والولي

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يفرق بين الأجنبي والولي

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.