Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

قتل الحربي المسلم غير المهاجر

In 1 comparative book1 schools

هل يُقتل المسلم بالحربي الذي أسلم ولم يهاجر إذا قتله في دار الحرب؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

المسلم الذي قتل في دار الحرب حربيًّا أسلم ولم يهاجر لا يُقتل به، لأنه من أهل دار الحرب مكانًا، فهو كالمحارب لا عصمة له

لا قصاص
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

ي - أَنْ يَكُونَ الْقَتْل قَدْ حَدَثَ فِي دَارِ الإِْسْلاَمِ: ٢٠ - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ مَنْ قَتَل مُسْلِمًا فِي دَارِ الْحَرْبِ فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ، لإِِطْلاَقِ الآْيَاتِ الْكَرِيمَةِ وَالأَْحَادِيثِ الشَّرِيفَةِ الدَّالَّةِ عَلَى وُجُوبِ الْقِصَاصِ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيقٍ بَيْنَ دَارٍ وَدَارٍ. (٣) وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ إِذَا أَسْلَمَ الْحَرْبِيُّ وَلَمْ يُهَاجِرْ إِلَيْنَا فَقَتَلَهُ مُسْلِمٌ فِي دَارِ الْحَرْبِ لَمْ يُقْتَل بِهِ؛ لأَِنَّهُ مِنْ أَهْل دَارِ الْحَرْبِ مَكَانًا، فَكَانَ كَالْمُحَارِبِ لاَ عِصْمَةَ لَهُ، وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ تَاجِرَانِ مُسْلِمَانِ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَقَتَل أَحَدُهُمَا الآْخَرَ فَإِنَّهُ لاَ قِصَاصَ فِيهِ أَيْضًا. (١)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «قصاص» vol. 33 p. 268

From the schools’ own books

Hanafi

لا قصاص

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.