Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

سقوط القصاص بالعفو

AgreedIn 1 comparative book4 schools

هل يسقط القصاص إذا عفا أولياء الدم عنه عفوًا مستوفيًا لشروطه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

القصاص إذا عفا عنه أولياء الدم عفوًا مستوفيًا لشروطه يسقط، لأنه حق لأولياء الدم فيسقط بعفوهم

يسقط
Maliki

القصاص إذا عفا عنه أولياء الدم عفوًا مستوفيًا لشروطه يسقط، لأنه حق لأولياء الدم فيسقط بعفوهم

يسقط
Shafi'i

القصاص إذا عفا عنه أولياء الدم عفوًا مستوفيًا لشروطه يسقط، لأنه حق لأولياء الدم فيسقط بعفوهم

يسقط
Hanbali

القصاص إذا عفا عنه أولياء الدم عفوًا مستوفيًا لشروطه يسقط، لأنه حق لأولياء الدم فيسقط بعفوهم

يسقط

The texts

٣٣ - الْقِصَاصُ حَقٌّ لأَِوْلِيَاءِ الدَّمِ، فَإِذَا عَفَوْا عَنِ الْقِصَاصِ عَفْوًا مُسْتَوْفِيًا لِشُرُوطِهِ سَقَطَ الْقِصَاصُ بِالاِتِّفَاقِ؛ لأَِنَّهُ حَقٌّ لَهُمْ فَيَسْقُطُ بِعَفْوِهِمْ، وَالْعَفْوُ عَنِ الْقِصَاصِ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ شَرْعًا (١) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} ، (٢) وَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ: {فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ} (٣) وَلِحَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَال: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُفِعَ إِلَيْهِ شَيْءٌ فِيهِ قِصَاصٌ إِلاَّ أَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ. (٤) وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (عَفْو ف ١٨ - ٣٠) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «قصاص» vol. 33 p. 275

From the schools’ own books

Hanafi

يسقط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يسقط

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 8 p. 44

وكذا إذا عفا جميع من له التكلم مترتبًا فلمن بقي ممن لا تكلم له في الدم كأخت وزوج أو زوجة نصيبه من دية عمد لأنه مال ثبت بعفو الأول قاله محمَّد كما في ح ود وأما إن عفا جميع من له التكلم في فور فلا شيء للوارث غير من له التكلم كما إذا كان من له التكلم واحد أو عفا وحملنا كلامه على الإسقاط مجانًا لأنه إذا وقع على مال فلمن بقي من الورثة نصيبه من الدية وإن لم يكن له تكلم به سواء وقع الإسقاط من بعضهم أو كلهم مرتبًا أم لا وهذا راجع لجميع ما قدمه من قوله وسقط إن عفا رجل كالباقي إلى هنا وفيه نوع تكرار مع قوله سابقًا وللصغير إن عفا نصيبه من الدية وشبه في سقوط القصاص قوله: (كإرثه) جميع قصاص نفسه كمن قتل أباه وله أخ واحد فمات ولا وارث له غير القاتل فقد ورث دم نفسه فسقط لأن إرثه له كالعفو عنه (ولو قسطا من نفسه) كقتل أحد الأولاد أباه عمدًا وثبت القصاص عليه لجميع الإخوة فإذا مات أحدهم فيسقط القصاص عن القاتل لإرثه من دمه قسطًا أي حصة فهو كالعفو ولبقية الإخوة حظهم من

Shafi'i

يسقط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يسقط

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.