Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

استخلاف القاضي مع نهي الإمام

AgreedIn 2 comparative books4 schools

هل يجوز للقاضي أن يستخلف غيره إذا نهاه الإمام عن ذلك؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

استخلاف القاضي غيره إذا نهاه الإمام لا يجوز، لأن القاضي لا يملك مخالفة الإمام الذي يستمد منه ولايته

لا يجوز
Maliki

استخلاف القاضي غيره إذا نهاه الإمام لا يجوز، لأن القاضي لا يملك مخالفة الإمام الذي يستمد منه ولايته

لا يجوز
Shafi'i

استخلاف القاضي غيره إذا نهاه الإمام لا يجوز، لأنه لم يرضَ بنظر غيره، ويقتصر على ما يمكنه

لا يجوز
Hanbali

استخلاف القاضي غيره إذا نهاه الإمام لا يجوز، لأن القاضي لا يملك مخالفة الإمام الذي يستمد منه ولايته

لا يجوز

The texts

اسْتِخْلاَفُ الْقَاضِي: ٤٨ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الإِْمَامَ إِذَا أَذِنَ لِلْقَاضِي فِي الاِسْتِخْلاَفِ فَلَهُ ذَلِكَ وَعَلَى أَنَّهُ إِذَا نَهَاهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَخْلِفَ، وَذَلِكَ لأَِنَّ الْقَاضِيَ إِنَّمَا يَسْتَمِدُّ وِلاَيَتَهُ مِنَ الإِْمَامِ، فَلاَ يَمْلِكُ أَنْ يُخَالِفَهُ فِي تَعْيِينِ خَلَفٍ لَهُ مَتَى نَهَاهُ، كَالْوَكِيل مَعَ الْمُوَكِّل، أَمَّا إِنْ أَطْلَقَ الإِْمَامُ فَلَمْ يَأْذَنْ وَلَمْ يَنْهَ فَهُنَاكَ اتِّجَاهَاتٌ فِي الْمَذَاهِبِ تَفْصِيلُهَا فِي مُصْطَلَحِ (اسْتِخْلاَف ف ٣٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «قضاء» vol. 33 p. 312

From the schools’ own books

Hanafi

لا يجوز

Its place in«المبسوط» vol. 16 p. 110

وَلَا يَنْبَغِي لِلْقَاضِي إذَا سَافَرَ، أَوْ مَرِضَ أَنْ يَسْتَخْلِفَ إلَّا بِأَمْرِ الْإِمَامِ الَّذِي هُوَ فَوْقَهُ؛ لِأَنَّ مَنْ قَلَّدَهُ إنَّمَا رَضِيَ بِرَأْيِهِ وَالنَّاسُ يَتَفَاوَتُونَ فِي الرَّأْيِ وَالْقَضَاءُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ الرَّأْيِ فَلَا يَسْتَخْلِفُ إلَّا بِأَمْرِ مَنْ قَلَّدَهُ كَالْوَكِيلِ لَا يُوَكِّلُ غَيْرَهُ إلَّا بِأَمْرِ الْمُوَكِّلِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْقَاضِي وَالْمَأْمُورِ بِإِقَامَةِ الْجُمُعَةِ فِي الِاسْتِخْلَافِ قَدْ بَيَّنَّاهُ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ.

Maliki

لا يجوز

Its place in«منح الجليل» vol. 8 p. 277

وَلَوْ الْخَلِيفَةَ.

[منح الجليل] وَاجِبٌ عَلَى الرَّجُلِ طَاعَةُ الْإِمَامِ فِيمَا أَحَبَّ أَوْ كَرِهَ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ عَدْلٍ مَا لَمْ يَأْمُرْ بِمَعْصِيَةٍ. ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ إذَا نَهَى الْإِمَامُ عَنْ الِاسْتِخْلَافِ فَيُتَّفَقُ عَلَى مَنْعِهِ،

Shafi'i

لا يجوز

Its place in«مغني المحتاج» vol. 6 p. 266

(فَإِنْ نَهَاهُ) عَنْ الِاسْتِخْلَافِ (لَمْ يَسْتَخْلِفْ) وَيُقْتَصَرُ عَلَى مَا يُمْكِنُهُ إنْ كَانَتْ تَوْلِيَتُهُ أَكْثَرَ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرْضَ بِنَظَرِ غَيْرِهِ،

Hanbali

لا يجوز

Its place in«مطالب أولي النهى» vol. 6 p. 462

قَالَ فِي " الِاخْتِيَارَاتِ " نَصَّ الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَلَى أَنَّ لِلْقَاضِي أَنْ يَسْتَخْلِفَ مِنْ غَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ فَرْقًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْوَكِيلِ، وَجَعْلًا لَهُ كَالْوَصِيِّ (لَا إنْ نَهَاهُ) عَنْ الِاسْتِخْلَافِ،

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.