Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الولاية على الوقف للواقف

AgreedIn 1 comparative book4 schools

هل حق تولية أمر الوقف في الأصل للواقف، فإن شرطها لنفسه أو لغيره اتُّبع شرطه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

حق تولية أمر الوقف في الأصل للواقف، ويُتَّبع شرطه إن شرطها لنفسه أو لغيره

للواقف
Maliki

حق تولية أمر الوقف في الأصل للواقف، ويُتَّبع شرطه إن شرطها لنفسه أو لغيره

للواقف
Shafi'i

حق تولية أمر الوقف في الأصل للواقف، ويُتَّبع شرطه إن شرطها لنفسه أو لغيره

للواقف
Hanbali

حق تولية أمر الوقف في الأصل للواقف، ويُتَّبع شرطه إن شرطها لنفسه أو لغيره

للواقف

The texts

الْقِوَامَةُ عَلَى الْوَقْفِ: ٧ - يَرَى الْفُقَهَاءُ أَنَّ حَقَّ تَوْلِيَةِ أَمْرِ الْوَقْفِ فِي الأَْصْل لِلْوَاقِفِ فَإِنْ شَرَطَهَا لِنَفْسِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ اتُّبِعَ شَرْطُهُ (٢) . وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَشْتَرِطِ الْوَاقِفُ الْوِلاَيَةَ لأَِحَدٍ أَوْ شَرَطَهَا فَمَاتَ الْمَشْرُوطُ لَهُ فَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (وَقْفٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «قوامة» vol. 34 p. 77

From the schools’ own books

Hanafi

للواقف

Its place in«الدر المختار» vol. 4 p. 423

(ثُمَّ) إذَا مَاتَ الْمَشْرُوطُ لَهُ بَعْدَ مَوْتِ الْوَاقِفِ وَلَمْ يُوصِ لِأَحَدٍ فَوِلَايَةُ النَّصْبِ (لِلْقَاضِي) إذْ لَا وِلَايَةَ لِمُسْتَحِقٍّ إلَّا بِتَوْلِيَةٍ كَمَا مَرَّ (وَمَا دَامَ أَحَدٌ يَصْلُحُ لِلتَّوَلِّيَةِ مِنْ أَقَارِبِ الْوَاقِفِ لَا يُجْعَلُ الْمُتَوَلِّي مِنْ الْأَجَانِبِ) لِأَنَّهُ أَشْفَقُ وَمِنْ قَصْدِهِ نِسْبَةُ الْوَقْفِ إلَيْهِمْ [مَطْلَبٌ التَّوْلِيَةُ خَارِجَةٌ عَنْ حُكْمِ سَائِرِ الشَّرَائِطِ] (أَرَادَ الْمُتَوَلِّي إقَامَةَ غَيْرِهِ مَقَامَهُ فِي حَيَاتِهِ) وَصِحَّتِهِ (إنْ كَانَ التَّفْوِيضُ لَهُ) بِالشَّرْطِ (عَامًّا صَحَّ) وَلَا يَمْلِكُ عَزْلَهُ إلَّا إذَا كَانَ الْوَاقِفُ جَعَلَ لَهُ التَّفْوِيضَ وَالْعَزْلَ (وَإِلَّا) فَإِنْ فَوَّضَ فِي صِحَّتِهِ (لَا) يَصِحُّ وَإِنْ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ صَحَّ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ لَهُ الْعَزْلُ وَالتَّفْوِيضُ إلَى غَيْرِهِ كَالْإِيصَاءِ أَشْبَاهٌ.

Maliki

للواقف

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

للواقف

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

للواقف

Its place in«مطالب أولي النهى» vol. 4 p. 328

وَإِذَا لَمْ يَكُنْ الْمُتَصَرِّفُ مُتَّصِفًا بِهَذِهِ الصِّفَاتِ لَمْ يُمْكِنْهُ مُرَاعَاةُ حِفْظِ الْوَقْفِ، وَلَا تُشْتَرَطُ فِي النَّاظِرِ الذُّكُورِيَّةُ؛ لِأَنَّ عُمَرَ أَوْصَى بِالنَّظَرِ لِحَفْصَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -. (وَيَضُمُّ) لِنَاظِرٍ (ضَعِيفٍ) تَعَيَّنَ كَوْنُهُ نَاظِرًا، بِشَرْطِ وَاقِفٍ، أَوْ كَوْنُ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ (قَوِيًّا أَمِينًا) لِيَحْصُلَ الْمَقْصُودُ (وَ) إنْ كَانَتْ الْوِلَايَةُ عَلَى الْوَقْفِ مِنْ نَاظِرٍ أَصْلِيٍّ؛ فَلَا بُدَّ مِنْ شَرْطِ الـ (عَدَالَةِ) فِيهِ؛ لِأَنَّهَا وِلَايَةٌ عَلَى مَالٍ، فَاشْتُرِطَ لَهَا الْعَدَالَةُ، كَالْوِلَايَةِ، عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.