Hanafi
The sources give no view for it here.
متى يضمن المشتري بالقيمة المبيع المثلي التالف في البيع الفاسد عند المالكية؟
Not stated in the sources
المبيع المثلي التالف في البيع الفاسد يُضمن بقيمته يوم القضاء بالرد، إذا تعذر وجوده، أو بيع جزافًا، أو نُسي كيله أو وزنه أو عدده وقت القضاء
القيمة يوم القضاءNot stated in the sources
Not stated in the sources
ثَانِيًا - تَعَذُّرُ الْمِثْل: ٩ - مِمَّا تَجِبُ فِيهِ الْقِيمَةُ أَيْضًا الْمَضْمُونُ الْمِثْلِيُّ إِذَا تَعَذَّرَ رَدُّ الْمِثْل، وَذَلِكَ كَالْمَبِيعِ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ إِذَا كَانَ مِثْلِيًّا، وَكَالْمَغْصُوبِ الْمِثْلِيِّ كَذَلِكَ. وَيُوَضِّحُ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ كَيْفِيَّةَ تَعَذُّرِ الْمِثْل فِي أَنَّهُ إِمَّا لِعَدَمِ وُجُودِهِ، أَوْ لِبُعْدِهِ وَعَدَمِ إِمْكَانِ الْوُصُول إِلَيْهِ، أَوْ لِوُجُودِهِ بِزِيَادَةٍ عَلَى ثَمَنِ مِثْلِهِ، فَفِي هَذِهِ الْحَالاَتِ تَجِبُ قِيمَةُ الْمِثْل وَهِيَ مُعْتَبَرَةٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَقْصَى قِيمَةٍ مِنْ وَقْتِ قَبْضِ الْمَبِيعِ الْفَاسِدِ أَوْ مِنْ وَقْتِ الْغَصْبِ إِلَى وَقْتِ تَعَذُّرِ الْمِثْل، وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ إِنَّمَا تَجِبُ قِيمَةُ الْمِثْل يَوْمَ إِعْوَازِ الْمِثْل لِوُجُوبِ الْقِيمَةِ فِي الذِّمَّةِ حِينَ انْقِطَاعِ الْمِثْل فَاعْتُبِرَتِ الْقِيمَةُ حِينَئِذٍ (٢) . وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ تَجِبُ قِيمَةُ الْمِثْل يَوْمَ الْخُصُومَةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَقَال أَبُو يُوسُفَ تَجِبُ الْقِيمَةُ يَوْمَ الْغَصْبِ، وَقَال مُحَمَّدٌ تَجِبُ الْقِيمَةُ يَوْمَ الاِنْقِطَاعِ (٣) . وَيُفَرِّقُ الْمَالِكِيَّةُ بَيْنَ مَا يَجِبُ عِنْدَ تَعَذُّرِ الْمِثْل فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ وَبَيْنَ تَعَذُّرِهِ فِي الْغَصْبِ، فَقَالُوا: إِنَّ الْمَبِيعَ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ إِذَا تَلِفَ وَكَانَ مِثْلِيًّا فَإِنَّهُ يُضْمَنُ بِالْقِيمَةِ فِي الأَْحْوَال الآْتِيَةِ: أ - إِذَا تَعَذَّرَ وُجُودُهُ. ب - إِذَا بِيعَ جُزَافًا وَلَمْ يُعْلَمْ كَيْلُهُ أَوْ وَزْنُهُ بَعْدَ الْبَيْعِ. ج - إِذَا بِيعَ بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ أَوْ عَدٍّ وَلَكِنْ نُسِيَ ذَلِكَ وَقْتَ الْقَضَاءِ بِالرَّدِّ. د - إِذَا عُلِمَ كَيْلُهُ أَوْ وَزْنُهُ أَوْ عَدَدُهُ وَلَكِنْ تَعَذَّرَ وُجُودُهُ يَوْمَ الْقَضَاءِ بِالرَّدِّ. فَفِي هَذِهِ الأَْحْوَال يَضْمَنُ قِيمَتَهُ يَوْمَ الْقَضَاءِ بِالرَّدِّ. أَمَّا الْمَغْصُوبُ الْمِثْلِيُّ إِذَا تَلِفَ فَإِنَّ الْمَغْصُوبَ مِنْهُ يَصْبِرُ لِوَقْتِ الْوُجُودِ لِيَأْخُذَ الْمِثْل (١) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «قيمة» vol. 34 p. 136
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.