واختلفوا في وجوب القراءة على المأموم واختلفوا في وجوب القراءة على المأموم. فقال أبو حنيفة: لا تجز القراءة على المأموم سواء جهر الإمام أو خافت ولا يسن له القراءة خلف الإمام. وقال مالك وأحمد: لا تجب القراءة على المأموم بحال. قال مالك: فإن كانت الصلاة مما يجهر الإمام بالقراءة فيها أو في بعضها كره للمأموم أن يقرأ في الركعتان التي يجهر فيها الإمام ولا تبطل صلاته سواء كان يسمع قراءة الإمام أو لا يسمعها. وقال أحمد: إذا كان المأموم سمع قراءة الإمام كره القراءة له، فإن لم يسمعها فلا تكره. ويسن للمأموم القراءة فيما خافت فيه الإمام. وقال الشافعي: يجب على المأموم القراءة فيما أسر فيه الإمام وإن جهر فعنه قولان، القديم منها كمذهب أحمد والجديد منها أنها تجب عليه القراءة. وروى البويطي عنه أنه كان يرى القراء
وأما المأموم فلا يقرأ السورة في الصلاة التى يجهر بها الامام وهو يسمع صوته بل ينبغى ان ينصت ويستمع قال الله تعالي (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا) ولهذا يستحب الامام أن يسكت بعد الفاتحة قدر يقرأ فيه المأموم الفاتحة كيلا يفوته استماع الفاتحة ولا استماع السورة وان كانت الصلاة سرية أو جهرية والمأموم لا يسمع لبعد أو صمم فوجهان أحدهما انه لا يقرأ لما روى انه صلي الله عليه وسلم قال (إذا كنتم خلفي فلا تقرؤا الا بفاتحة الكتاب) وأصحهما يقرأ كالمنفرد وانما لا يؤمر بالقراءة حيث يستمع ليستمع