Hanafi
لا يصحIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يجوز قرض الأشياء القيمية كالحيوان والعقار؟
قرض الأشياء القيمية لا يصح، لأنه معاوضة انتهاءً يوجب المثل في الذمة، ولا يتأتى ذلك في غير المثلي
لا يصحقرض الأشياء القيمية يجوز، بناءً على جواز رد مثل المتقوم صورةً
جائزقرض الأشياء القيمية لا يجوز في الأصح قرض ما لا ينضبط أو يندر وجوده، ومقابل الأصح الجواز، لتعذر رد المثل أو تعسره، وهو الواجب في الأظهر
قولانقرض الأشياء القيمية وجهان: عدم جواز قرض ما لا ينضبط أو يندر وجوده، والجواز، الأول قاله أبو الخطاب لتعذر رد المثل أو تعسره
وجهانب - الْقَرْضُ: ٧ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي قَرْضِ الأَْشْيَاءِ الْقِيَمِيَّةِ فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ لاَ يَصِحُّ قَرْضُ الْقِيَمِيَّاتِ كَالْحَيَوَانِ وَالْعَقَارِ وَكُل شَيْءٍ مُتَفَاوِتٍ؛ لأَِنَّ الْقَرْضَ إِعَارَةٌ ابْتِدَاءً حَتَّى صَحَّ بِلَفْظِهَا، مُعَاوَضَةٌ انْتِهَاءً؛ لأَِنَّهُ لاَ يُمْكِنُ الاِنْتِفَاعُ بِهِ إِلاَّ بِاسْتِهْلاَكِ عَيْنِهِ فَيَسْتَلْزِمُ إِيجَابَ الْمِثْل فِي الذِّمَّةِ، وَهَذَا لاَ يَتَأَتَّى فِي غَيْرِ الْمِثْلِيِّ، قَال فِي الْبَحْرِ: وَلاَ يَجُوزُ فِي غَيْرِ الْمِثْلِيِّ؛ لأَِنَّهُ لاَ يَجِبُ دَيْنًا فِي الذِّمَّةِ، وَيَمْلِكُهُ الْمُسْتَقْرِضُ بِالْقَبْضِ الصَّحِيحِ، وَالْمَقْبُوضُ بِقَرْضٍ فَاسِدٍ يَتَعَيَّنُ لِرَدٍّ، وَفِي الْقَرْضِ الْجَائِزِ لاَ يَتَعَيَّنُ بَل يُرَدُّ الْمِثْل وَإِنْ كَانَ قَائِمًا. وَعَلَى هَذَا فَإِنَّ قَرْضَ مَا لاَ يَجُوزُ قَرْضُهُ مِنَ الْقِيَمِيَّاتِ يُعْتَبَرُ عَارِيَّةً مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ يَجِبُ رَدُّ عَيْنِهِ (٢) . وَفِي الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَهُوَ وَجْهٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ قَالَهُ أَبُو الْخَطَّابِ أَنَّ الْقِيَمِيَّاتِ الَّتِي لاَ تَنْضَبِطُ أَوْ يَنْدُرُ وُجُودُهَا لاَ يَجُوزُ قَرْضُهَا؛ لأَِنَّهُ يَتَعَذَّرُ أَوْ يَتَعَسَّرُ رَدُّ الْمِثْل، وَرَدُّ الْمِثْل هُوَ الْوَاجِبُ فِي الأَْظْهَرِ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَهُوَ مُقَابِل الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَهُوَ الْوَجْهُ الثَّانِي عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ يَجُوزُ قَرْضُ الْقِيَمِيَّاتِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ رَدُّ مِثْل الْمُتَقَوِّمِ صُورَةً؛ لأَِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْلَفَ بَكْرًا وَرَدَّ رَبَاعِيًا (١) ؛ وَلأَِنَّهُ لَوْ وَجَبَتِ الْقِيمَةُ لاَفْتَقَرَ إِلَى الْعِلْمِ بِهَا (٢) . قَال ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: وَقَرْضُ كُل شَيْءٍ وَاسْتِقْرَاضُهُ جَائِزٌ مِنَ الْعُرُوضِ وَالْعَيْنِ وَالْحَيَوَانِ (٣) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «قيميات» vol. 34 p. 141
واختلفوا في جواز قرض الحيوان والثياب والعبيد واختلفوا في جواز قرض الحيوان والثياب والعبيد. فقال أبو حنيفة: لا يجوز قرض شيء في ذلك. وقال مالك: لا يجوز قرض الإماء في الجملة. ويجوز قرض جميع الحيوان سواهن، ويجوز قرض الثياب والعروض كلها. وقال الشافعي: يجوز جميع ذلك. وزاد فقال: ويجوز قرض الإماء إذا كن ممن لا يحل للمقترض وطئهن، فإن كن ممن يحل له وطئهن فلا يجوز ذلك. وقال أحمد: يجوز قرض جميع النبات والعروض والحيوان سوى الآدميين.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 387
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«المدونة» vol. 4 p. 385
الْقَرْضُ فِي جَمِيعِ الْعُرُوضِ وَالثِّيَابِ وَالْحَيَوَانِ وَجَمِيعِ الْأَشْيَاءِ
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.