Hanafi
تجبIts place in the school’s books is not linked yet.
هل تجب النفقة للأبوين الفقيرين وإن قدرا على الكسب؟
وجوب النفقة للأبوين الفقيرين القادرين على الكسب تجب لهما وإن قدرا على الكسب، لأنهما يتضرران بالكسب، والولد مأمور بدفع الضرر عنهما.
تجبNot stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
نَفَقَةُ الْقَرِيبِ الْعَاجِزِ عَنِ الْكَسْبِ: ١٣ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وُجُوبِ النَّفَقَةِ لِلْفَقِيرِ الْقَادِرِ عَلَى الْكَسْبِ عَلَى مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ. فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ النَّفَقَةَ لاَ تَجِبُ لِلْفَقِيرِ إِلاَّ إِذَا كَانَ عَاجِزًا عَنِ الْكَسْبِ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا. وَخَالَفَ الْحَنَفِيَّةُ فِي الأَْبَوَيْنِ وَقَالُوا: تَجِبُ النَّفَقَةُ لَهُمَا إِذَا كَانَا فَقِيرَيْنِ وَإِنْ قَدَرَا عَلَى الْكَسْبِ؛ لأَِنَّهُمَا يَتَضَرَّرَانِ بِالْكَسْبِ، وَالْوَلَدُ مَأْمُورٌ بِدَفْعِ الضَّرَرِ عَنْهُمَا. وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِنْ قَدَرَ الْقَرِيبُ الْفَقِيرُ عَلَى الْكَسْبِ فَأَقْوَالٌ، أَظْهَرُهَا كَمَا قَال النَّوَوِيُّ: تَجِبُ لأَِصْلٍ دُونَ فَرْعٍ (١) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (نَفَقَةٌ) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «كسب» vol. 34 p. 241
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.