Hanafi
The sources give no view for it here.
ما الحكم إذا ادعت المرأة كفاءة الخاطب وأنكرها الولي؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
المرأة إذا ادعت كفاءة الخاطب وأنكرها الولي يُرفع الأمر إلى القاضي، فإن ثبتت كفاءته أُلزم الولي بتزويجها، فإن امتنع زوجها القاضي به، وإن لم تثبت كفاءته لم يُلزم الولي بتزويجها به.
يفصل القاضيNot stated in the sources
ادِّعَاءُ الْمَرْأَةِ كَفَاءَةَ الْخَاطِبِ: ٢٢ - وَإِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ كَفَاءَةَ الْخَاطِبِ وَأَنْكَرَهَا الْوَلِيُّ رُفِعَ الأَْمْرُ إِلَى الْقَاضِي، فَإِنْ ثَبَتَتْ كَفَاءَتُهُ أَلْزَمَهُ تَزْوِيجَهَا، فَإِنِ امْتَنَعَ زَوَّجَهَا الْقَاضِي بِهِ، وَإِنْ لَمْ تَثْبُتْ كَفَاءَتُهُ فَلاَ يُلْزِمُهُ تَزْوِيجَهَا بِهِ، نَصَّ عَلَى ذَلِكَ ابْنُ الْمُقْرِي وَالأَْنْصَارِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ (٢) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «كفاءة» vol. 34 p. 285
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in«كنز الراغبين» vol. 3 p. 226
بِخِلَافِ مَا إذَا دَعَتْ إلَى غَيْرِ كُفْءٍ، فَلَا يَكُونُ امْتِنَاعُهُ عَضْلًا؛ لِأَنَّ لَهُ حَقًّا فِي الْكَفَاءَةِ، وَلَا بُدَّ مِنْ ثُبُوتِ الْعَضْلِ عِنْدَ الْحَاكِمِ لِيُزَوِّجَ بِأَنْ يَمْتَنِعَ الْوَلِيُّ مِنْ التَّزْوِيجِ بَيْنَ يَدَيْهِ بَعْدَ أَمْرِهِ بِهِ، وَالْمَرْأَةُ وَالْخَاطِبُ حَاضِرَانِ، أَوْ تُقَامُ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ لِتَعَزُّزٍ أَوْ تَوَارٍ
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.