Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كفالة المرأة المتزوجة

In 1 comparative book1 schools

هل تنفذ كفالة المرأة ذات الزوج في مالها كله أم في حدود الثلث؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

كفالة المرأة ذات الزوج تنفذ في حدود ثلث مالها، وما زاد يصح ولا يلزم إلا بإجازة الزوج، الزيادة على الثلث صحيحة لكنها موقوفة على إجازة الزوج.

نافذة في الثلث
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

كَفَالَةُ الْمَرْأَةِ: ١٦ - لاَ يُفَرِّقُ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ بَيْنَ الرَّجُل وَالْمَرْأَةِ فِي حُكْمِ التَّصَرُّفَاتِ الْمَالِيَّةِ، وَلَكِنَّ الْمَالِكِيَّةَ يَرَوْنَ أَنَّ ضَمَانَ الْمَرْأَةِ - إِذَا كَانَتْ ذَاتَ زَوْجٍ - يَنْفُذُ فِي حُدُودِ ثُلُثِ مَالِهَا، أَمَّا إِذَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ فَيَصِحُّ وَلَكِنَّهُ لاَ يَلْزَمُ إِلاَّ بِإِجَازَةِ الزَّوْجِ. أَمَّا الْمَرْأَةُ الأَْيِّمُ غَيْرُ ذَاتِ الزَّوْجِ - إِذَا كَانَتْ لاَ يُوَلَّى عَلَيْهَا - فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُل فِي الْكَفَالَةِ (٢) . الرُّكْنُ الثَّالِثُ - الْمَكْفُول لَهُ: يُشْتَرَطُ فِي الْمَكْفُول لَهُ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا لِلْكَفِيل، وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي اشْتِرَاطِ كَوْنِهِ بَالِغًا عَاقِلاً، وَفِي اشْتِرَاطِ رِضَاهُ بِالْكَفَالَةِ وَقَبُولِهِ لَهَا، وَذَلِكَ عَلَى النَّحْوِ التَّالِي: ١ - كَوْنُ الْمَكْفُول لَهُ مَعْلُومًا لِلْكَفِيل:

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «كفالة» vol. 34 p. 298

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

نافذة في الثلث

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.