Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كفالة المرأة الأيم

In 1 comparative book1 schools

هل كفالة المرأة الأيم غير ذات الزوج ككفالة الرجل؟

Each school’s answer

Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

كفالة المرأة الأيم غير ذات الزوج ككفالة الرجل، إذا كانت لا يُولى عليها.

كالرجل
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

كَفَالَةُ الْمَرْأَةِ: ١٦ - لاَ يُفَرِّقُ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ بَيْنَ الرَّجُل وَالْمَرْأَةِ فِي حُكْمِ التَّصَرُّفَاتِ الْمَالِيَّةِ، وَلَكِنَّ الْمَالِكِيَّةَ يَرَوْنَ أَنَّ ضَمَانَ الْمَرْأَةِ - إِذَا كَانَتْ ذَاتَ زَوْجٍ - يَنْفُذُ فِي حُدُودِ ثُلُثِ مَالِهَا، أَمَّا إِذَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ فَيَصِحُّ وَلَكِنَّهُ لاَ يَلْزَمُ إِلاَّ بِإِجَازَةِ الزَّوْجِ. أَمَّا الْمَرْأَةُ الأَْيِّمُ غَيْرُ ذَاتِ الزَّوْجِ - إِذَا كَانَتْ لاَ يُوَلَّى عَلَيْهَا - فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُل فِي الْكَفَالَةِ (٢) . الرُّكْنُ الثَّالِثُ - الْمَكْفُول لَهُ: يُشْتَرَطُ فِي الْمَكْفُول لَهُ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا لِلْكَفِيل، وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي اشْتِرَاطِ كَوْنِهِ بَالِغًا عَاقِلاً، وَفِي اشْتِرَاطِ رِضَاهُ بِالْكَفَالَةِ وَقَبُولِهِ لَهَا، وَذَلِكَ عَلَى النَّحْوِ التَّالِي: ١ - كَوْنُ الْمَكْفُول لَهُ مَعْلُومًا لِلْكَفِيل:

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «كفالة» vol. 34 p. 298

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

كالرجل

Its place in«المدونة» vol. 4 p. 125

كَفَالَةِ الْمَرْأَةِ الْأَيِّمِ غَيْرُ ذَاتِ الزَّوْجِ

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.