Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

سقوط القيام مع القدرة بالاستناد

In 1 comparative book4 schools

هل يسقط فرض القيام فتصح الصلاة جالسًا مع القدرة على القيام بالاستناد؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

فرض القيام عمن يقدر عليه مستندًا واجب ولا تصح الصلاة جالسًا على الصحيح، ومقابله سقوطه، قال الحلواني: الصحيح أنه يلزمه القيام متكئًا

واجب على الصحيح
Maliki

فرض القيام عمن يقدر عليه مستندًا ساقط وتجوز الصلاة جالسًا على المقدم، وقول مرجوح بوجوبه، لأنه لما سقط عنه القيام صار قيامه نافلة فجاز الاعتماد فيه

ساقط
Shafi'i

فرض القيام عمن يقدر عليه مستندًا ساقط وتجوز الصلاة جالسًا

ساقط
Hanbali

فرض القيام عمن يقدر عليه مستندًا واجب ولا تصح الصلاة جالسًا

واجب

The texts

ب - الاِسْتِنَادُ فِي الْفَرْضِ فِي حَال الضَّرُورَةِ: ٤ - يَتَّفِقُ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا وُجِدَتْ الضَّرُورَةُ، بِحَيْثُ لاَ يَسْتَطِيعُ الْمُصَلِّي أَنْ يُصَلِّيَ قَائِمًا إِلاَّ بِالاِسْتِنَادِ، أَنَّ الاِسْتِنَادَ جَائِزٌ لَهُ. (٢) وَلَكِنْ هَل يَسْقُطُ عَنْهُ فَرْضُ الْقِيَامِ فَيَجُوزُ لَهُ الصَّلاَةُ جَالِسًا مَعَ التَّمَكُّنِ مِنَ الْقِيَامِ بِالاِسْتِنَادِ؟ لِلْفُقَهَاءِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ اتِّجَاهَانِ: الأَْوَّل: أَنَّ الْقِيَامَ وَاجِبٌ حِينَئِذٍ وَلاَ تَصِحُّ صَلاَتُهُ جَالِسًا. وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ عَلَى الصَّحِيحِ عِنْدَهُمْ، وَمَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ، وَقَوْلٌ مَرْجُوحٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، ذَهَبَ إلَيْهِ ابْنُ شَاسٍ وَابْنُ الْحَاجِبِ. قَال شَارِحُ الْمُنْيَةِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ: لَوْ قَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ مُتَوَكِّئًا عَلَى عَصًا أَوْ خَادِمٍ. قَال الْحَلْوَانِيُّ: الصَّحِيحُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْقِيَامُ مُتَّكِئًا. الثَّانِي: وَهُوَ الْمُقَدَّمُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَمُقَابِل الصَّحِيحِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَمُقْتَضَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيَّةِ - كَمَا تَقَدَّمَ - أَنَّ فَرْضَ الْقِيَامِ سَاقِطٌ عَنْهُ حِينَئِذٍ، وَتَجُوزُ صَلاَتُهُ جَالِسًا. قَال الْحَطَّابُ نَقْلاً عَنِ ابْنِ رُشْدٍ: لأَِنَّهُ لَمَّا سَقَطَ عَنْهُ الْقِيَامُ، وَجَازَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ جَالِسًا، صَارَ قِيَامُهُ نَافِلَةً، فَجَازَ أَنْ يَعْتَمِدَ فِيهِ كَمَا يَعْتَمِدُ فِي النَّافِلَةِ، وَالْقِيَامُ مَعَ الاِعْتِمَادِ أَفْضَل. وَاشْتَرَطَ الْمَالِكِيَّةُ لِجَوَازِ الصَّلاَةِ مَعَ الاِعْتِمَادِ أَنْ يَكُونَ اسْتِنَادُهُ لِغَيْرِ حَائِضٍ أَوْ جُنُبٍ، فَإِنْ صَلَّى مُسْتَنِدًا إلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَعَادَ فِي الْوَقْتِ، أَيِ الْوَقْتِ الضَّرُورِيِّ لاَ الاِخْتِيَارِيِّ. (١)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «استناد» vol. 4 p. 105

From the schools’ own books

Hanafi

واجب على الصحيح

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

ساقط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

ساقط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

واجب

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.