Disputed masa’il الضمان والكفالة كفالة
كفالة الأعيان المضمونة بنفسها
In 1 comparative book 4 schools
هل تصح كفالة الأعيان المضمونة بنفسها كالعين المغصوبة والمقبوضة على سوم الشراء؟
Hanafi
كفالة العين المضمونة بنفسها كالمغصوبة صحيحة ، يلتزم الكفيل برد العين ما دامت قائمة، وبرد مثلها أو قيمتها إن تلفت
تصح Maliki
كفالة العين المضمونة بنفسها كالمغصوبة لا تجوز كفالتها ، إلا إذا ضمن المعين على أنه يلزمه قيمته أو مثله إن تلف بتعدٍّ أو تقصير
لا تجوز Shafi'i
كفالة العين المضمونة بنفسها كالمغصوبة قولان: الصحة في قول، وعدم الجواز في قول آخر
قولان Hanbali
كفالة العين المضمونة بنفسها كالمغصوبة صحيحة ، يلتزم الكفيل برد العين ما دامت قائمة، وبرد مثلها أو قيمتها إن تلفت
تصح
The texts
٢٥ - هِيَ الَّتِي يَجِبُ عَلَى حَائِزِهَا أَنْ يَرُدَّهَا إِلَى صَاحِبِهَا إِنْ كَانَتْ قَائِمَةً أَوْ يَرُدَّ مِثْلَهَا أَوْ قِيمَتَهَا إِنْ تَلِفَتْ، وَذَلِكَ كَالْعَيْنِ الْمَغْصُوبَةِ أَوِ الْمَقْبُوضَةِ عَلَى سَوْمِ الشِّرَاءِ. وَقَدْ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى صِحَّةِ كَفَالَةِ هَذَا النَّوْعِ مِنَ الأَْعْيَانِ: فَيَلْتَزِمُ الْكَفِيل بِرَدِّ الْعَيْنِ مَا دَامَتْ قَائِمَةً، وَبِرَدِّ الْمِثْل إِنْ كَانَتْ مِثْلِيَّةً، وَبِرَدِّ الْقِيمَةِ إِنْ كَانَتْ قِيَمِيَّةً، وَالْحُكْمُ كَذَلِكَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ فِي الْعَيْنِ الْمَبِيعَةِ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَهُوَ قَوْلٌ آخَرُ لِلشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ لاَ تَجُوزُ الْكَفَالَةُ بِالأَْعْيَانِ، عَلَى أَنَّهُ إِذَا اسْتَحَقَّ لَزِمَهُ عَيْنُهُ، وَإِنَّمَا تَصِحُّ إِذَا ضَمِنَ الْمُعَيَّنَ عَلَى أَنَّهُ إِذَا تَلِفَ بِتَعَدٍّ أَوْ تَقْصِيرٍ الْتَزَمَ بِدَفْعِ قِيمَتِهِ أَوْ بِرَدِّ مِثْلِهِ، وَعَلَى ذَلِكَ: إِذَا ضَمِنَ عَيْنَ الْمَغْصُوبِ لَمْ يَصِحَّ الضَّمَانُ، وَلَكِنْ إِذَا كَفَلَهُ عَلَى أَنَّهُ مُلْزَمٌ بِضَمَانِهِ إِذَا تَعَذَّرَ رَدُّهُ صَحَّ الضَّمَانُ (١) . ٢ - الْعَيْنُ الْمَضْمُونَةُ بِغَيْرِهَا:
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «كفالة» vol. 34 p. 303
From the schools’ own books Light the ruling
Its place in «فتح القدير» vol. 7 p. 164
ثُمَّ الْوَجْهُ أَنْ تُطْلَقَ الْمُطَالَبَةُ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ بِالدَّيْنِ فَإِنَّ الْكَفَالَةَ كَمَا تَكُونُ بِالدُّيُونِ تَكُونُ بِالْأَعْيَانِ الْمَضْمُونَةِ بِنَفْسِهَا وَهُوَ مَا يَجِبُ تَسْلِيمُهُ بِعَيْنِهِ،
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in «فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 10 p. 30
اما بحكم العقد كالبيع أو بحكم ضمان اليد كالمغصوب والمستعار والماخوذ على جهة السوم فالاصح انه لا يجوز بها لان عرض الرهن بيع المرهون واستيفاء الحق من ثمنه عند الحاجة ويستحيل استيفاء تلك الاعيان من ثمن المرهون ونقل الامام وجها انه يجوز الرهن بها بناء على تجويز ضمان الاعيان المضمونة والفرق على قول المذهب أن الضمان التزام في الذمة
Its place in «الكافي في فقه الإمام أحمد» vol. 2 p. 133
فلا يلزم غيره إحضاره كالأجانب وتصح الكفالة بالأعيان المضمونة، كالغصوب والعواري؛ لأنه يصح ضمانها،
كفالة الدين المجهول كفالة العين المبيعة بعقد فاسد