Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مطالبة الدائن للكفيل

In 1 comparative book4 schools

هل يجوز للدائن مطالبة الكفيل بالدين عند حلوله دون تعذر مطالبة الأصيل؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

مطالبة الدائن الكفيل بالدين عند حلوله دون تعذر مطالبة الأصيل جائزة، وله مطالبة أيهما شاء، لأن ذمة كل منهما مشغولة بالدين جميعه

يجوز
Maliki

مطالبة الدائن الكفيل بالدين عند حلوله دون تعذر مطالبة الأصيل روايتان: الجواز، وهو الأظهر، وعدمه في حالين، المنع إذا كان الأصيل حاضرًا موسرًا غير مماطل، أو غائبًا وله مال حاضر ظاهر، ما لم يشترط الأخذ من أيهما شاء

روايتان
Shafi'i

مطالبة الدائن الكفيل بالدين عند حلوله دون تعذر مطالبة الأصيل جائزة، وله مطالبة أيهما شاء، لأن ذمة كل منهما مشغولة بالدين جميعه

يجوز
Hanbali

مطالبة الدائن الكفيل بالدين عند حلوله دون تعذر مطالبة الأصيل جائزة، وله مطالبة أيهما شاء، لأن ذمة كل منهما مشغولة بالدين جميعه

يجوز

The texts

حَقُّ الْمُطَالَبَةِ: ٣٣ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الدَّائِنَ الْمَكْفُول لَهُ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُطَالِبَ الْكَفِيل بِأَدَاءِ الدَّيْنِ عِنْدَ حُلُولِهِ دُونَ أَنْ يَتَقَيَّدَ بِتَعَذُّرِ مُطَالَبَةِ الأَْصِيل الْمَكْفُول عَنْهُ، كَمَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُطَالِبَ الأَْصِيل بِهِ عِنْدَ حُلُول أَجَلِهِ عَلَيْهِ؛ لأَِنَّ ذِمَّةَ كُلٍّ مِنْهُمَا مَشْغُولَةٌ بِالدَّيْنِ جَمِيعِهِ، فَكَانَ لَهُ مُطَالَبَةُ أَيِّهِمَا شَاءَ اجْتِمَاعًا وَانْفِرَادًا (٢) . أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَعِنْدَهُمْ رِوَايَةٌ - جَرَى عَلَيْهَا الْعَمَل فِي بَعْضِ الْبِلاَدِ - وَهُوَ الأَْظْهَرُ، تُقَرِّرُ نَفْسَ الْحُكْمِ. وَعِنْدَهُمْ رِوَايَةٌ أُخْرَى لاَ تُجِيزُ لِلدَّائِنِ الْمَكْفُول لَهُ أَنْ يُطَالِبَ الْكَفِيل بِالدَّيْنِ الْمَكْفُول بِهِ إِذَا كَانَ الدَّيْنُ حَالًّا وَالأَْصِيل حَاضِرٌ مُوسِرٌ لَيْسَ ذَا لَدَدٍ فِي الْخُصُومَةِ وَلاَ مُمَاطِلاً فِي الْوَفَاءِ، أَوْ كَانَ الأَْصِيل غَائِبًا وَلَهُ مَالٌ حَاضِرٌ ظَاهِرٌ يُمْكِنُ الاِسْتِيفَاءُ مِنْهُ بِدُونِ بُعْدٍ وَمَشَقَّةٍ، وَهَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ قَدِ اشْتَرَطَ فِي عَقْدِ الْكَفَالَةِ أَنْ يَأْخُذَ بِالْحَقِّ مِنْ أَيِّهِمَا شَاءَ، وَذَلِكَ أَنَّ الدَّيْنَ إِنَّمَا وَجَبَ ابْتِدَاءً عَلَى الأَْصِيل، وَالْكَفَالَةُ وَثِيقَةٌ فَلاَ يُسْتَوْفَى الْحَقُّ مِنْهَا إِلاَّ عِنْدَ تَعَذُّرِ اسْتِيفَائِهِ مِنَ الأَْصِيل، كَالرَّهْنِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «كفالة» vol. 34 p. 309

From the schools’ own books

Hanafi

يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

روايتان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يجوز

Its place in«مطالب أولي النهى» vol. 3 p. 311

وَعَلَى هَذَا فَلَوْ كَانَ الدَّيْنُ مُؤَجَّلًا إلَى شَهْرَيْنِ؛ لَمْ يُطَالِبْ قَبْلَ مُضِيِّهَا، وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ: (فَلَا يُطَالَبُ ضَامِنٌ قَبْلَ حُلُولِهِ) ؛ أَيْ: الْأَجَلِ، (وَ) لِلدَّائِنِ مُطَالَبَةُ (مَدِينٍ فِي الْحَالِ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَأَجَّلْ فِي حَقِّهِ.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.