Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

رجوع الضامن بعد أداء الدين تبرعاً

AgreedIn 1 comparative book4 schools

هل للضامن الرجوع على المدين إذا أدى الدين عنه بنية التبرع؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

رجوع الضامن على المدين إذا أدى الدين بنية التبرع لا حق له في الرجوع، لأنه أدى متبرعاً عن المدين

لا رجوع
Maliki

رجوع الضامن على المدين إذا أدى الدين بنية التبرع لا حق له في الرجوع، لأنه أدى متبرعاً عن المدين

لا رجوع
Shafi'i

رجوع الضامن على المدين إذا أدى الدين بنية التبرع لا حق له في الرجوع، لأنه أدى متبرعاً عن المدين

لا رجوع
Hanbali

رجوع الضامن على المدين إذا أدى الدين بنية التبرع لا حق له في الرجوع، لأنه أدى متبرعاً عن المدين

لا رجوع

The texts

ب - رُجُوعُ الضَّامِنِ عَلَى الْمَدِينِ: ٤١ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الضَّامِنَ لاَ يَحِقُّ لَهُ أَنْ يَطْلُبَ مِنَ الْمَدِينِ أَنْ يُسَلِّمَهُ مَا بِهِ وَفَاءُ الدَّيْنِ قَبْل قِيَامِهِ بِأَدَائِهِ لِلدَّائِنِ (٣) . وَلاَ خِلاَفَ بَيْنَهُمْ فِي أَنَّ الضَّامِنَ إِذَا أَدَّى مَا عَلَى الْمَضْمُونِ بِنِيَّةِ التَّبَرُّعِ عَنِ الْمَدِينِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ حَقُّ الرُّجُوعِ عَلَيْهِ، أَمَّا إِذَا أَدَّى الضَّامِنُ حَقَّ الدَّائِنِ بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ عَلَى الْمَدِينِ، فَفِي حُكْمِ رُجُوعِهِ تَفْصِيلٌ وَبَيَانٌ كَمَا يَلِي: ١ - شُرُوطُ الرُّجُوعِ:

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «كفالة» vol. 34 p. 316

From the schools’ own books

Hanafi

لا رجوع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا رجوع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا رجوع

Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 10 p. 388

(الثالث الرجوع ومن أدى دين غيره بغير اذنه لم يرجع * وان أدى بشرط الرجوع واذنه رجع * وان أدى بالاذن دون شرط الرجوع فوجهان * والضامن يرجع ان ضمن وأدى بالاذن * وان استقل بهما لم يرجع * وان ضمن دون الاذن وأدى بالاذن فالصحيح أنه لا يرجع وان ضمن بالاذن وأدى بغير الاذن عن مطالبة فيرجع (و) وان ابتدأ فوجهان) * الغرض الآن بيان الموضع الذى يستحق الضامن الرجوع على الاصيل بالمغروم والذى لا يستحق وقدم عليه الكلام في أن من أدى دين الغير من غير ضمان متى يرجع وتفصيله أنه ان أداه بغير إذن المديون لم يكن له الرجوع لانه متبرع بما فعل ويخالف مالو أوجر طعامه للمضطر حيث يرجع عليه وان لم يأذن المضطر لانه ليس متبرعا بل يجب عليه اطعام المضطر استبقاء لمهجته ويخالف الهبة فان في اقتضائها الثواب خلاف يذكر في موضعه لان الهبة متعلقة باختيار المتهب ولا اختيار للمديون ههنا وعن مالك يثبت له الرجوع الا إذا أدى العدو دين العدو فانه يتخذه ذريعة إلى ايذائة بالمطالبة وأن أداه باذن المديون فان جرى بينهما شرط الرجوع والا فوجها

Hanbali

لا رجوع

Its place in«شرح منتهى الإرادات» vol. 2 p. 133

(وَإِذَا طَالَبَ كَفِيلٌ مَكْفُولًا بِهِ أَنْ يَحْضُرَ مَعَهُ) لِيُسَلِّمَهُ لِغَرِيمِهِ وَيَبْرَأَ مِنْهُ لَزِمَهُ بِشَرْطِهِ (أَوْ) طَالَبَ (ضَامِنٌ مَضْمُونًا بِتَخْلِيصِهِ) مِنْ ضَمَانِهِ بِأَدَاءِ الْحَقِّ لِرَبِّهِ (لَزِمَهُ) أَيْ الْمَدِينَ (إنْ كَفَلَ أَوْ ضَمِنَ بِإِذْنِهِ) أَيْ الْمَكْفُولِ أَوْ الْمَضْمُونِ (وَطُولِبَ) كَفِيلٌ أَوْ ضَامِنٌ بِذَلِكَ ; لِأَنَّهُ شَغَلَ ذِمَّتَهُ مِنْ أَجَلِهِ بِإِذْنِهِ، فَلَزِمَهُ تَخْلِيصُهَا، كَمَا لَوْ اسْتَعَارَ عَبْدَهُ فَرَهَنَهُ بِإِذْنِهِ ثُمَّ طَلَبَهُ سَيِّدُهُ بِفَكِّهِ

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.