Hanafi
الفسخ في العقد لا يرفع العقد من أصله، بل أثره فيما يُستقبل من الزمان، دون الماضي، على ما نقل شيخ الإسلام خواهر زاده
لا يرفعه من أصله Maliki
Not stated in the sources
Shafi'i
الفسخ في العقد لا يرفع العقد من أصله، بل أثره فيما يُستقبل من الزمان، وهو الأصح عندهم، دون الماضي
لا يرفعه من أصله Hanbali
Not stated in the sources
The texts
الاِسْتِنَادُ فِي الْفَسْخِ وَالاِنْفِسَاخِ: ١٧ - مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ الأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ الْفَسْخَ لاَ يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ أَصْلِهِ، وَإِنَّمَا فِي فَسْخٍ فِيمَا يُسْتَقْبَل مِنَ الزَّمَانِ دُونَ الْمَاضِي عَلَى مَا نَقَل شَيْخُ الإِْسْلاَمِ خُوَاهَرْ زَادَهْ (٥) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «استناد» vol. 4 p. 110
From the schools’ own books
Its place in«الدر المختار» vol. 5 p. 705
(بِخِلَافِ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ بَعْدَ الْقَبْضِ بِغَيْرِ قَضَاءٍ) لِأَنَّ حَقَّ الْمُشْتَرِي فِي وَصْفِ السَّلَامَةِ لَا فِي الْفَسْخِ فَافْتَرَقَا ثُمَّ مُرَادُهُمْ بِالْفَسْخِ مِنْ الْأَصْلِ أَنْ لَا يَتَرَتَّبَ عَلَى الْعَقْدِ أَثَرٌ فِي الْمُسْتَقْبَلِ لَا بُطْلَانُ أَثَرِهِ أَصْلًا وَإِلَّا لَعَادَ الْمُنْفَصِلُ إلَى مِلْكِ الْوَاهِبِ بِرُجُوعِهِ فُصُولَيْنِ (اتَّفَقَا) الْوَاهِبُ وَالْمَوْهُوبُ لَهُ (عَلَى) الرُّجُوعِ فِي (مَوْضِعٍ لَا يَصِحُّ) رُجُوعُهُ مِنْ الْمَوَاضِعِ السَّبْعَةِ السَّابِقَةِ (كَالْهِبَةِ لِقَرَابَتِهِ جَازَ) هَذَا الْإِنْفَاقُ مِنْهُمَا جَوْهَرَةٌ.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.