Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كفارة الجماع في الفرج نهار رمضان

AgreedIn 1 comparative book4 schools

هل تجب الكفارة على من جامع في الفرج عامدًا بغير عذر في نهار رمضان؟

Each school’s answer

Hanafi

الكفارة على من جامع في الفرج في نهار رمضان عامدًا بغير عذر واجبة، أنزل أم لم ينزل

واجبة
Maliki

الكفارة على من جامع في الفرج في نهار رمضان عامدًا بغير عذر واجبة، أنزل أم لم ينزل

واجبة
Shafi'i

الكفارة على من جامع في الفرج في نهار رمضان عامدًا بغير عذر واجبة، أنزل أم لم ينزل

واجبة
Hanbali

الكفارة على من جامع في الفرج في نهار رمضان عامدًا بغير عذر واجبة، أنزل أم لم ينزل

واجبة

The texts

ثَالِثًا: الإِْفْطَارُ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ: ٢٠ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ عَلَى مَنْ جَامَعَ فِي الْفَرْجِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ عَامِدًا بِغَيْرِ عُذْرٍ أَنْزَل أَمْ لَمْ يُنْزِل (٢) . كَمَا لاَ خِلاَفَ بَيْنَهُمْ فِي عَدَمِ وُجُوبِهَا عَلَى مَنْ جَامَعَ فِي الْفَرْجِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ لِعُذْرٍ كَمَرَضٍ وَنَحْوِهِ. وَإِنَّمَا الْخِلاَفُ بَيْنَهُمْ فِي وُجُوبِهَا عَلَى مَنْ جَامَعَ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ إِذَا اقْتَرَنَ بِهِ إِنْزَالٌ. كَمَا اخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِهَا عَلَى مَنْ جَامَعَ نَاسِيًا أَوْ مُكْرَهًا أَوْ مُخْطِئًا أَوْ جَاهِلاً، وَفِي وُجُوبِهَا بِتَعَمُّدِ الإِْفْطَارِ بِغَيْرِ الْجِمَاعِ كَالأَْكْل وَالشُّرْبِ وَنَحْوِهِمَا لِغَيْرِ عُذْرٍ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «كفارة» vol. 35 p. 55

From the schools’ own books

Hanafi

واجبة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

واجبة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

واجبة

Its place in«المجموع شرح المهذب» vol. 6 p. 340

تعالي * {ووطئ المرأة في الدبر واللواط كالوطئ في الفرج في جميع ما ذكرناه من افساد الصوم ووجوب القضاء والكفارة لان الجميع وطئ ولان الجميع في ايجاب الحد فكذلك في إفساد الصوم وايجاب الكفارة (وأما) إتيان البهيمة ففيه وجهان (من) أصحابنا من قال ينبنى ذلك علي وجوب الحد (فان قلنا) يجب فيه الحد أفسد الصوم وأوجب الكفارة كالجماع في الفرج (وإن قلنا) يجب فيه التعزير لم يفسد الصوم ولم تجب به الكفارة لانه كالوطئ فيما دون الفرج في التعزير فكان مثله في إفساد الصوم وإيجاب الكفارة ومن أصحابنا من قال يفسد الصوم وتجب الكفارة قولا واحدا لانه وطئ يوجب الغسل فجاز أن يتعلق به افساد الصوم وإيجاب الكفارة كوطئ المرأة {الشَّرْحُ} قَوْلُهُ فَفِيهِ وَجْهَانِ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ طَرِيقَانِ فَعَبَّرَ بِالْوَجْهَيْنِ عَنْ الطَّرِيقَيْنِ مَجَازًا لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا حِكَايَةٌ لِلْمَذْهَبِ وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ مِثْلِ هَذَا الْمَجَازِ فِي مُقَدِّمَةِ هَذَا الشَّرْحِ وَاتَّفَقَتْ نُصُوصُ ا

Hanbali

واجبة

Its place in«الإنصاف» vol. 7 p. 442

وَعَنْهُ، لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ مَعَ الإِكْرَاهِ وَالنِّسْيَانِ. وإذا جامَعَ في نَهارِ رَمَضانَ في الفَرجِ، قُبُلًا كان أو دُبُرًا - يعنى، بفَرْجٍ أصْلِىٍّ في فرْجٍ أصْلِىٍّ - فعليه القَضاءُ والكَفارَةُ، عامِدًا كان أو ساهِيًا. لا خِلافَ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.