هل تجب الفدية على المحرم باستعمال العصفر أو ما صُبغ به؟
Each school’s answer
In our words
Hanafi
استعمال المحرم العصفر أو ما صُبغ بهتجب به الفدية، لأنه صبغ طيب الرائحة فأشبه المورَّس والمزعفر، وللنهي عن لبس القسي المعصفر
تجب الفدية
Maliki
استعمال المحرم العصفر أو ما صُبغ بهلا تجب به الفدية، لأنه ليس بطيب، وقد أباح النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة المحرمة لبس المعصفر
لا فدية
Shafi'i
استعمال المحرم العصفر أو ما صُبغ بهلا تجب به الفدية، لأنه ليس بطيب، وقد أباح النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة المحرمة لبس المعصفر
لا فدية
Hanbali
استعمال المحرم العصفر أو ما صُبغ بهلا بأس باستعماله وشمه وما صُبغ به، ولا فدية، لأنه ليس بطيب، وقد أباح النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة المحرمة لبس المعصفر
والطيب ما يتطيب به ويتخذ منه الطيب كالمسك والكافور والعنبر والصندل والورد والياسمين والورس والزعفران وفى الريحان الفارسى والمرزنجوش واللينوفر والنرجس قولان (أحدهما) يجوز شمها لما روى عثمان رضي الله عنه (أنه سئل عن المحرم يدخل البستان فقال نعم ويشم الريحان) وَلِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ لَهَا رَائِحَةٌ إذَا كَانَتْ رَطْبَةً فَإِذَا جَفَّتْ لَمْ يَكُنْ لَهَا رَائِحَةٌ (والثانى) لا يجوز لانه يراد للرائحة فهو كالورد والزعفران (وأما) البنفسج فقد قال الشافعي ليس هو بطيب فمن أصحابنا من قال هو طيب قولا واحدا لانه تشم رائحته ويتخذ منه الدهن فهو كالورد وتأول قول الشافعي على المربب بالسكر ومنهم من قال هو بطيب قولا واحدا لانه يراد وفيه قولا واحدا لانه يراد للتداوي ولا يتخذ من يابسه طيب ومنهم من قال هو كالنرجس والريحان وفيه قولان لانه يشم رطبه ولا يتخذ من يابسه طيب (وأما) الاترج فليس بطيب لقوله صلى الله عليه وسلم (وليلبسن ما أحببن من المعصفر لانه يراد للون فهو كاللون والحناء ليس بطيب لما روى (إنَّ