Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كفارة القتل على الصبي والمجنون

In 2 comparative books4 schools

هل يشترط البلوغ والعقل في وجوب كفارة القتل على القاتل؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

كفارة القتل على القاتل الصبي أو المجنون لا تجب عليهما لاشتراط البلوغ والعقل، لرفع القلم عنهما، ولأن القتل معدوم منهما حقيقة

لا تجب
Maliki

كفارة القتل على القاتل الصبي أو المجنون تجب عليهما ولا يشترط البلوغ والعقل، لأنها حق مالي يجب في مالهما، فيعتق الولي عنهما ولا يصوم

تجب
Shafi'i

كفارة القتل على القاتل الصبي أو المجنون تجب عليهما ولا يشترط البلوغ والعقل، لأنها حق مالي يجب في مالهما، فيعتق الولي عنهما ولا يصوم

تجب
Hanbali

كفارة القتل على القاتل الصبي أو المجنون تجب عليهما ولا يشترط البلوغ والعقل، لأنها حق مالي يجب في مالهما، فيعتق الولي عنهما ولا يصوم

تجب

The texts

ب - الْبُلُوغُ وَالْعَقْل: ٧٢ - يَرَى الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَدَمَ اشْتِرَاطِ الْبُلُوغِ وَالْعَقْل فِي وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ عَلَى الْقَاتِل، فَتَجِبُ عَلَى الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ عِنْدَهُمْ. وَاحْتَجُّوا بِأَنَّ الْكَفَّارَةَ حَقٌّ مَالِيٌّ فَتَجِبُ فِي مَالِهِمَا، فَيُعْتِقُ الْوَلِيُّ عَنْهُمَا مِنْ مَالِهِمَا وَلاَ يَصُومُ بِحَالٍ، وَإِنْ صَامَ الصَّبِيُّ الْمُمَيِّزُ أَجْزَأَهُ. وَلأَِنَّ الْكَفَّارَةَ مِنْ خِطَابِ الْوَضْعِ أَيْ جَعَل الشَّيْءَ سَبَبًا، فَالشَّارِعُ جَعَل الْقَتْل سَبَبًا لِتَحْرِيرِ الرَّقَبَةِ عِنْدَ الْقُدْرَةِ، وَالصَّوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ عِنْدَ الْعَجْزِ وَلَمْ يَجْعَل ذَلِكَ عَلَى الْفَوْرِ، فَالصَّبِيُّ أَهْلٌ لِلصَّوْمِ بِاعْتِبَارِ الْمُسْتَقْبَل. وَقَالُوا: إِنَّ كَفَّارَةَ الْيَمِينِ لَمْ تَجِبْ عَلَى الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ لأَِنَّ سَبَبَهَا قَوْلٌ وَالْقَوْل غَيْرُ مُعْتَبَرٍ مِنْهُمَا، بِخِلاَفِ كَفَّارَةِ الْقَتْل فَإِنَّ سَبَبَهَا فِعْلٌ وَهُوَ مُعْتَبَرٌ مِنَ الْجَمِيعِ (١) . وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّ الْبُلُوغَ وَالْعَقْل شَرْطَانِ لِوُجُوبِ الْكَفَّارَةِ فِي الْقَتْل، فَلاَ كَفَّارَةَ عَلَى الْقَاتِل الصَّبِيِّ أَوِ الْمَجْنُونِ لِرَفْعِ الْقَلَمِ عَنْهُمَا وَلأَِنَّ الْقَتْل مَعْدُومٌ مِنْهُمَا حَقِيقَةً (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «كفارة» vol. 35 p. 99

From the schools’ own books

Hanafi

لا تجب

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

تجب

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 8 p. 83

وأصله لابن عبد السلام وبحث فيه طفى بما ليس بظاهر وذلك لأنه فهم منه المنافاة بين خطاب الوضع وخطاب التكليف وأنهما لا يجتمعان فاعترضه بنص القرافي على أنهما قد يجتمعان في شيء واحد وبأنهما قد اجتمعا في الكفارة لأنها خطاب تكليف باعتبار أنه يجب على الولي إخراجها من مال الصبي أو المجنون وخطاب وضع باعتبار كون القتل سببًا في وجوبها

Shafi'i

تجب

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

تجب

Its place in«المغني» vol. 8 p. 512

[فَصْلٌ قَتَلَ الصَّبِيّ أَوْ الْمَجْنُونُ] (٧٠٤٨) فَصْلٌ: وَإِذَا قَتَلَ الصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ، وَجَبَتْ الْكَفَّارَةُ فِي أَمْوَالِهِمَا،

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.