Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

شروط وجوب كفارة الجماع في رمضان

AgreedIn 2 comparative books4 schools

هل يشترط الإسلام والبلوغ والعقل لوجوب كفارة الجماع في نهار رمضان؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الإسلام والبلوغ والعقل في وجوب كفارة الجماع في نهار رمضان شروط لوجوب الكفارة، الكافر والمجنون لا يعتبر صومهما شرعًا، والصبي لا يعقل حرمة الشهر.

شرط
Maliki

الإسلام والبلوغ والعقل في وجوب كفارة الجماع في نهار رمضان شروط لوجوب الكفارة، الكافر والمجنون لا يعتبر صومهما شرعًا، والصبي لا يعقل حرمة الشهر.

شرط
Shafi'i

الإسلام والبلوغ والعقل في وجوب كفارة الجماع في نهار رمضان شروط لوجوب الكفارة، الكافر والمجنون لا يعتبر صومهما شرعًا، والصبي لا يعقل حرمة الشهر.

شرط
Hanbali

الإسلام والبلوغ والعقل في وجوب كفارة الجماع في نهار رمضان شروط لوجوب الكفارة، الكافر والمجنون لا يعتبر صومهما شرعًا، والصبي لا يعقل حرمة الشهر.

شرط

The texts

شُرُوطُ وُجُوبِ كَفَّارَةِ الْجِمَاعِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ ٧٥ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الإِْسْلاَمَ وَالْبُلُوغَ وَالْعَقْل شُرُوطٌ لِوُجُوبِ الْكَفَّارَةِ بِسَبَبِ انْتِهَاكِ حُرْمَةِ الصَّوْمِ بِالْجِمَاعِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ، لأَِنَّ الْكَافِرَ لاَ يُعْتَبَرُ صَوْمُهُ شَرْعًا وَالْمَجْنُونُ كَذَلِكَ، أَمَّا الصَّبِيُّ فَهُوَ وَإِنْ كَانَ يَصِحُّ صَوْمُهُ لَكِنَّهُ لاَ يَعْقِل حُرْمَةَ هَذَا الشَّهْرِ (٤) . كَمَا اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ رَمَضَانَ شَرْطٌ فِي وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ فَلاَ تَجِبُ فِي غَيْرِهِ كَقَضَائِهِ أَوْ صَوْمِ النَّذْرِ وَنَحْوِهِ، لأَِنَّ الْكَفَّارَةَ إِنَّمَا وَجَبَتْ لِهَتْكِ حُرْمَةِ الشَّهْرِ، وَلَيْسَتْ هَذِهِ الْحُرْمَةُ مَوْجُودَةً فِي غَيْرِهِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «كفارة» vol. 35 p. 100

From the schools’ own books

Hanafi

شرط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

شرط

Its place in«الشرح الكبير» p. 527

(وَكَفَّرَ) الْمُفْطِرُ الْمُكَلَّفُ الْكَفَّارَةَ الْكُبْرَى وُجُوبًا بِشُرُوطٍ خَمْسَةٍ أَوَّلُهَا الْعَمْدُ وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ (إنْ تَعَمَّدَ) فَلَا كَفَّارَةَ عَلَى نَاسٍ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ مُخْتَارًا فَلَا كَفَّارَةَ عَلَى مُكْرَهٍ أَوْ مَنْ أَفْطَرَ غَلَبَةً الثَّالِثُ أَنْ يَكُونَ مُنْتَهِكًا لِحُرْمَةِ الشَّهْرِ فَالْمُتَأَوِّلُ تَأْوِيلًا قَرِيبًا لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ (بِلَا تَأْوِيلٍ قَرِيبٍ) وَسَيَأْتِي بَيَانُهُ وَرَابِعُهَا أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِالْحُرْمَةِ فَجَاهِلُهَا كَحَدِيثِ عَهْدٍ بِإِسْلَامٍ ظَنَّ أَنَّ الصَّوْمَ لَا يَحْرُمُ مَعَهُ الْجِمَاعُ فَجَامَعَ بِلَا كَفَّارَةٍ عَلَيْهِ وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ

Shafi'i

شرط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

شرط

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.