Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يجوز تكني من لا ولد له بولد غيره؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
تكني من لا ولد له بولد غيره جائز، لحديث عائشة: فاكتني بابنك عبد الله
جائزحُكْمُ التَّكَنِّي: ٩ - قَال جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: يُسَنُّ أَنْ يُكَنَّى أَهْل الْفَضْل مِنَ الرِّجَال وَالنِّسَاءِ لأَِنَّ الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكَنَّى وَكَذَا كِبَارُ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ. كَمَا يُسَنُّ أَنْ يُكَنَّى الرَّجُل بِأَكْبَرِ أَوْلاَدِهِ إِذَا كَانَ لَهُ أَوْلاَدٌ وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ يُسَنُّ أَنْ تُكَنَّى بِأَكْبَرِ أَوْلاَدِهَا إِذَا كَانَ لَهَا أَوْلاَدٌ، لأَِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكَنَّى أَبَا الْقَاسِمِ بِوَلَدِهِ الْقَاسِمِ وَكَانَ أَكْبَرَ أَوْلاَدِهِ (١) ، وَلِمَا وَرَدَ عَنْ هَانِئِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّهُ لَمَّا وَفَدَ إِلَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ قَوْمِهِ سَمِعَهُمْ، يُكَنُّونَهُ بِأَبِي الْحَكَمِ، فَدَعَاهُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَال: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَكَمُ وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ فَلِمَ تُكَنَّى أَبَا الْحَكَمِ؟ فَقَال: إِنَّ قَوْمِي إِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ أَتَوْنِي فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ فَرَضِيَ كِلاَ الْفَرِيقَيْنِ، فَقَال رَسُول اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا أَحْسَنَ هَذَا، فَمَا لَكَ مِنَ الْوَلَدِ؟ قَال: لِي شُرَيْحٌ وَمُسْلِمٌ وَعَبْدُ اللَّهِ، قَال: فَمَنْ أَكْبَرُهُمْ؟ قُلْتُ: شُرَيْحٌ قَال: فَأَنْتَ أَبُو شُرَيْحٍ (٢) . قَال ابْنُ مُفْلِحٍ مِنَ الْحَنَابِلَةِ بَعْدَ هَذَا الْحَدِيثِ: وَهَذَا يَدُل عَلَى أَنَّ الأَْوْلَى أَنْ يُكَنَّى الإِْنْسَانُ بِأَكْبَرِ أَوْلاَدِهِ، إِلاَّ أَنَّهُ يَجُوزُ التَّكَنِّي بِغَيْرِهِ مِنَ الأَْوْلاَدِ لِحَدِيثِ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ جِبْرِيل عَلَيْهِ السَّلَامُ قَال لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا أَبَا إِبْرَاهِيمَ (٣) ، وَقَدْ وُلِدَ لَهُ إِبْرَاهِيمُ فِي الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ مِنْ مَارِيَةَ الْقِبْطِيَّةِ. أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلرَّجُل وَالْمَرْأَةِ وَلَدٌ فَيَجُوزُ تَكَنِّيهِمَا بِوَلَدِ غَيْرِهِمَا لِحَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (١) حِينَ وَجَدَتْ عَلَى كَوْنِهَا لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ تَتَكَنَّى بِهِ فَقَال لَهَا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: فَاكْتَنِي بِابْنِكِ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ أُخْتِهَا قَال مُسَدَّدٌ - رَاوِي الْحَدِيثِ - عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (٢) . وَكَذَلِكَ تَجُوزُ الْكُنَى بِالْحَالَةِ الَّتِي يَتَّصِفُ بِهَا الشَّخْصُ كَأَبِي تُرَابٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَمَا أَشَبَهَهُمَا (٣) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «كنية» vol. 35 p. 169
وإن أقرّ بولدٍ ثمّ نفاه يلاعن
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.