Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

طهارة لبن الحيوان المحرم الأكل

AgreedIn 1 comparative book4 schools

هل لبن الحيوان المتفق على حرمة أكله نجس؟

Each school’s answer

Hanafi

لبن الحيوان المتفق على حرمة أكله نجس حيًّا كان الحيوان أو ميتًا، الحمار الأهلي لحمه حرام فكذلك لبنه

نجس
Maliki

لبن الحيوان المتفق على حرمة أكله نجس حيًّا كان الحيوان أو ميتًا، لبن غير الآدمي تابع للحمه في الطهارة وعدمها

نجس
Shafi'i

لبن الحيوان المتفق على حرمة أكله نجس حيًّا كان الحيوان أو ميتًا، لأنه يستحيل في الباطن كالدم

نجس
Hanbali

لبن الحيوان المتفق على حرمة أكله نجس حيًّا كان الحيوان أو ميتًا، حكم الألبان حكم اللحمان

نجس

The texts

٧ - وَذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ لَبَنَ الْحَيَوَانَاتِ الْمُتَّفَقِ عَلَى حُرْمَةِ أَكْلِهَا نَجِسٌ حَيَّةً كَانَتْ أَوْ مَيِّتَةً، يَقُول ابْنُ قُدَامَةَ: حُكْمُ الأَْلْبَانِ حُكْمُ اللَّحْمَانِ (١) ، وَفِي نِهَايَةِ الْمُحْتَاجِ: لَبَنُ مَا لاَ يُؤْكَل كَلَبَنِ الأَْتَانِ نَجِسٌ لِكَوْنِهِ مِنَ الْمُسْتَحِيلاَتِ فِي الْبَاطِنِ فَهُوَ نَجِسٌ (٢) ، وَفِي جَوَاهِرِ الإِْكْلِيل: لَبَنُ غَيْرِ الآْدَمِيِّ الْمَحْلُوبِ فِي حَال الْحَيَاةِ أَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ تَابِعٌ لِلَحْمِهِ فِي الطَّهَارَةِ وَعَدَمِهَا (٣) ، وَفِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ: الْحِمَارُ الأَْهْلِيُّ لَحْمُهُ حَرَامٌ فَكَذَلِكَ لَبَنُهُ (٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «لبن» vol. 35 p. 197

From the schools’ own books

Hanafi

نجس

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

نجس

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» p. 46

(ولبن غيره تابع) للحمه في الأكل فإن كان مباحًا فشرب لبنه مباح ولو أكل نجسًا على المشهور كما في د وإن كان محرمًا فشرب لبنه كذلك لنجاسته أو مكروهًا فشرب لبنه مكروه وأما الصلاة به فذكر تت ود عن ابن دقيق العيد عدم الكراهة وفي الفيشي على العزية كراهة الصلاة بثوب فيه شيء منه وندب إعادتها في الوقت وعلى الأول فانظره مع ما مر عن زروق من كراهتها بثوب فيه لبن شارب خمر وذمي والفرق بأن كراهة ذا لذاته وذاك لما عرض له غير جلي ثم قوله تابع أي إلا الميت وإن كان المعنى تابع للحمه في حال أخذه منه لم يحتج لهذا والظاهر أن لبن الجن كالآدمي لجواز مناكحتهم وإمامتهم ونحو ذلك (وبول وعذرة من مباح) أكله وخرج ما ذكر حال الحياة أو بعد التذكية وأخصر منه وأولى وفضلة أو رجيع لشمولهما للبول والروث والعذرة إنما تطلق على الخارج من الآدمي ثم الوطواط من المكروه كفأر يصل إلى النجاسة ففضلتهما نجسة كما يأتي في قوله ومكروه لا ما يصل لها كفأر الغيظ ففضلته طاهرة لجواز أكله وما شك في وصوله فالظاهر كراهة أكله ففضلته نجسة احتياطًا وم

Shafi'i

نجس

Its place in«مغني المحتاج» p. 234

(وَلَبَنُ مَا لَا يُؤْكَلُ غَيْرَ) لَبَنِ (الْآدَمِيِّ) كَلَبَنِ الْأَتَانِ؛ لِأَنَّهُ يَسْتَحِيلُ فِي الْبَاطِنِ كَالدَّمِ.

Hanbali

نجس

Its place in the school’s books is not linked yet.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.