Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

أقصى مدة الحمل

In 1 comparative book4 schools

ما أقصى مدة الحمل التي يلحق بها الولد بالزوج بعد الطلاق أو الوفاة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

أقصى مدة الحمل سنتان، فيثبت نسب الولد إن وُلد فيهما، في المبتوتة والمتوفى عنها زوجها

سنتان
Maliki

أقصى مدة الحمل خمس سنين على المشهور، وقيل أربع سنين، وقال ابن عبد الحكم تسعة أشهر، في المذهب أقوال

أقوال
Shafi'i

أقصى مدة الحمل أربع سنين، فيلحق الولد بالزوج، للمعتدة من طلاق أو موت التي لم تنكح، وتنقضي عدتها بالولد

أربع سنين
Hanbali

أقصى مدة الحمل أربع سنين في ظاهر المذهب، وفي رواية سنتان، ظاهر المذهب أن الولد يلحق بالزوج وتنقضي العدة به

أربع سنين / روايتان

The texts

لَحَاقُ الْوَلَدِ لأَِقْصَى مُدَّةِ الْحَمْل ٤ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَحْدِيدِ أَقْصَى مُدَّةِ الْحَمْل وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ لَحَاقِ الْوَلَدِ بِالزَّوْجِ: فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَهُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَقَوْلٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: إِلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ الْمُعْتَدَّةَ مِنْ طَلاَقٍ أَوْ مَوْتٍ وَلَمْ تَنْكِحْ حَتَّى أَتَتْ بِوَلَدٍ لأَِرْبَعِ سِنِينَ فَإِنَّهُ يَلْحَقُ بِالزَّوْجِ وَتَنْقَضِي عِدَّتُهَا بِهِ (١) . وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ إِلَى أَنَّ أَقْصَى مُدَّةِ الْحَمْل سَنَتَانِ فَيَثْبُتُ نَسَبُ وَلَدِ الْمَبْتُوتَةِ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا أَتَتْ بِهِ فِي السَّنَتَيْنِ. وَالْقَوْل الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: أَنَّ أَقْصَى مُدَّةِ الْحَمْل خَمْسُ سِنِينَ، وَقَال مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّ أَقْصَى مُدَّةِ الْحَمْل تِسْعَةُ أَشْهُرٍ (٢) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (حَمْلٌ ف ٧، وَنَسَبٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «لحاق» vol. 35 p. 204

From the schools’ own books

Hanafi

سنتان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

أقوال

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

أربع سنين

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

أربع سنين / روايتان

Its place in«المغني» vol. 8 p. 119

[مَسْأَلَة أَقْصَى مُدَّةِ الْحَمْلِ أَرْبَعُ سِنِينَ] (٦٣٣٧) مَسْأَلَةٌ قَالَ: (وَلَوْ طَلَّقَهَا، أَوْ مَاتَ عَنْهَا، فَلَمْ تَنْكِحْ حَتَّى أَتَتْ بِوَلَدٍ بَعْدَ طَلَاقِهِ أَوْ مَوْتِهِ بِأَرْبَعِ سِنِينَ، لَحِقَهُ الْوَلَدُ، وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِهِ) ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ أَنَّ أَقْصَى مُدَّةِ الْحَمْلِ أَرْبَعُ سِنِينَ. وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَهُوَ الْمَشْهُورُ عَنْ مَالِكٍ. وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّ أَقْصَى مُدَّتِهِ سَنَتَانِ. وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَائِشَةَ وَهُوَ مَذْهَبُ الثَّوْرِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ؛ لِمَا رَوَتْ جَمِيلَةُ بِنْتُ سَعْدٍ، عَنْ عَائِشَةَ لَا تَزِيدُ الْمَرْأَةُ عَلَى السَّنَتَيْنِ فِي الْحَمْلِ، وَلِأَنَّ التَّقْدِيرَ إنَّمَا يُعْلَمُ بِتَوْقِيفٍ أَوْ اتِّفَاقٍ، وَلَا تَوْقِيفَ هَاهُنَا وَلَا اتِّفَاقَ، إنَّمَا هُوَ عَلَى مَا ذَكَرْنَا، وَقَدْ وُجِدَ ذَلِكَ،

Also in the encyclopedia under: «لحوق»

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.