مسألة: السلم في اللحم جائز، خلافا لأبي حنيفة لعموم الخبر؛ ولأنه يضبط بالصفة من جنس الحيوان ونوعه وسماته ومواضع أخذه فهو كسائر العروض؛ ولأنه طعام فأشبه البر.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 570
[باب السلم في اللحم] اختلف أهل العلم في السلم في اللحم. فقالت طائفة: السلم فيه جائز إذا وصفه وشرط وزنا معلوما إلى أجل معلوم، وموضعا من اللحم معروف، ويصفه بسماته. وممن رأى أن السلم في اللحم جائز: الزهري، ومالك بن أنس (١)، والأوزاعي، والشافعي (٢)، وأحمد (٣)، وأبو ثور، وأبو يوسف (٤). وكان النعمان يقول: لا خير في السلم في اللحم، لأنه مختلف، ولا خير في السلم في السمك الطري، فأما السمك المالح فلا بأس به وزنا معلوما وضربا معلوما (٥).
(ويقول اللحم لحم بقر أو غنم ضأن أو معز ذكر أو أنثى خصى أو غير خصى رضيع أو فطيم معلوفة أو راعية من الفخذ أو من الجنب * ولا يشترط نزع العظم) السلم في اللحم جائز خلافا لابي حنيفة * لنا أنه يمكن ضبط صفاته فأشبه النمار
Hanbali
يصح
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.